Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 25169 / 1,273
الآية، وقال ﷿: (وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ) الآية، وقال ﷿: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) الآية، وقال ﷿: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) الآية. فإذا جاز ذلك للأجنبيين وذوي القربى، فلا أقرب من الولد، وذلك أن الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده، أو أجنبياً فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه، فإذا كان محموداً على هذا كان محموداً أن يعطيه بعض ولده دون بعض، ومَنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم. ويستحب له أن يسوِّي بينهم، لئلا يقصّر واحدٌ منهم في برِّه، فإن القرابة تتفُسُ بعضها بعضاً ما لم تنفس البعادة. قال الربيع: يربد البعداء. وقد فضَّل أبو بكر ﵁ عائشة بنِحل، وفضَّل الخليفة عمر ﵁ عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ﵁ ولد أم كلثوم. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لو اتصل حديث طاووس، أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة - لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه - وقُبِضَت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته؛ وإن لم يثبه الموهوب له - واللَّه أعلم -.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir