Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 784592 / 1,273
قال الشَّافِعِي ﵀: وهذا موافق كتاب الله ﷿، لأن الله ﵎ يقول: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية، وهذا مِثلٌ. ومن قال عليه مِثلان فقد خالف معنى القرآن. الأم (أيضاً) : باب (من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿ : قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء أو عرجاء. أو ما لا يجوز أضحية أهداه، ولو أهدى تاماً كان أحب إليَّ لأن كل هذا هدي، ألا ترى إلى قول اللَّه ﷿: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا) الآية. فقد يُقْتل الصيدَ، وهو صغير وأعرج وأعمى، وإنما يجزيه بمثله، أولا ترى. أنه يقتل الجرادة والعصفور وهما من الصيد، فيجزي الجرادة بتمرة، والعصفور بقيمته؛ ولعله قبضة، وقد سمى الله ﷿ هذا كله هدياً. الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصيد) : قال الربيع ﵀: سألت الشَّافِعِي: عمن قتل من الصيد شيئاً وهو محرم، فقال ﵀: من قتل من الدواب شيئاً جزاه بمثله من النعم، لأن اللَّه ﵎ يقول: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد، فأما الطير فلا مثل له، ومثله قيمته، إلا أن في حمام مكة اتباعاً للآثار: شاة.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir