Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 638446 / 1,273
الأم (أيضاً) : باب دية أهل الذمة: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: قال أبو حنيفة ﵀: ودية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم، وعلى من قتله من المسلمين القَوَد. وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر. قال محمد بن الحسن ﵀؛ قد روى أهل المدينة أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بكافر، وقال ﵊: "أنا أحقَ من أوفى بذمَّته" وساق الحديث بهذا اللفظ. .. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة، فقتله به، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أنَّه كان يقول: إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به. فأما ما قالوا في الدية فقول الله ﷿ أصدق القول، ذكر الله الدية في كتابه فقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية. ثم ذكر أهل الميثاق فقال:

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir