Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 634442 / 1,273
قوم مشركين، فخرج إلى دار الإسلام فقُتِلَ كانت فيه تحرير رقبة، ولم تكن فيه دية، وهذا خلاف حكم المسلمين. وإنما معنى الآية - إن شاء الله تعالى - على ما قلنا، وقد سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يقول ذلك، فالفرق بين القتلين، أن يُقتل المسلم في دار الإسلام غير معمودِ بالقتل، فيكون فيه دية، وتحرير رقبة، أو يُقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا اسلام فيها ظاهر غير معمودِ بالقتل، ففي ذلك تحرير رقبة، ولا دية. الأم (أيضاً) : قتل المسلم ببلاد الحرب: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية. قوله من قوم: يعني في قوم عدو لكم. وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم قال: لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "أعطوهم نصف العَقل لصلاتهم" ثم قال عند ذلك: "ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك" قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: "الا تتراءى ناراهما" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: إن كان هذا يثبت، فأحسب النبي ﷺ أعطى من أعطى منهم تطوعاً، وأعلمهم أنَّه بريء من كل مسلم مع مشرك - واللَّه أعلم - في دار

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir