Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 573381 / 1,273
قال الشَّافِعِي ﵀: وما حرَّمنا على الآباء من نساء الأبناء، وعلى الأبناء من نساء الآباء، وعلى الرجل من أمهات نسائه، وبنات نسائه اللاتي دخل بهن بالنكاح فأصيب. فأما بالزنا: فلا حكم للزنا يحرم حلالاً، وإن كانت الإصابة بنكاح فاسد. احتمل أن يحرّم من قِبَلِ أنه يثبت فيه النسب، ويؤخذ فيه المهر، ويُدرأُ فيه الحدُّ، وتكون فيه العدة، وهذا حكم الحلال، وأحبّ إليَّ أن يحرّم به من غير أن يكون واضحاً، فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فأصابها، لم في له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها، ولا ينكحها أبوه ولا ابنه، وإن لم يصب الناكح نكاحاً فاسداً، لم يحرم عليه النكاح الفاسد بلا إصابة فيه شيئاً، من قِبَل أنَّ حكمه لا يكون فيه صداق، ولا يلحق فيه طلاق، ولا شيء مما بين الزوجين. الأم (أيضاً) : ما يحرم الجمع بينه من النساء: قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) الآية. قال الشَّافِعِي ﵀: ولا يجمع بين أختين أبداً بنكاح، ولا وطء ملك. وكل ما حرم من الحرائر بالنسب والرضاع، حَرُم من الإماء مثله إلا العدد. والعدد ليس من النسب والرضاع بسبيل، فإذا نكح امرأة ثم نكح أختها، فنكاح الآخرة باطل، ونكاح الأولى ثابت، وسواء دخل بها، أو لم يدخل بها، ويفرَّق بينه وبين الآخرة. أخبرنا الربيع قال:

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.