Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 544352 / 1,273
وصفت منفرداً مقدماً، وفي قول الله ﷿ ﷿ (أَوْ دَيْنٍ) ثم إجماع المسلمين أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين، دليل على أنَّ كل دين في صحة كان أو في مرض، بإقرار أو بينة، أو أي وجه ما كان سواء؛ لأن اللَّه ﷿ لم يخصَّ ديناً دون دين. قال الشَّافِعِي ﵀: وقد رُوي في تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن النبي ﷺ لا يُثبتُ أهل الحديث مثله، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ أن النبي ﷺ "قضى بالدين قبل الوصية" الحديث. وأخبرنا سفيان، عن هشام بن حُجَير، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية، فقال: كيف تقرؤون الدَّين قبل الوصية. أو الوصية قبل الدَّين؟ فقالوا: الوصية قبل الدَّين، قال فبأيِّهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّين، قال: فهو ذاك. الرسالة: باب (البيان الثاني) : قال الشَّافِعِي ﵀ بعد أن ذكر آي المواريث - قال: فاستُغني بالتنزيل في هذا عن خبرٍ غيره، ثم كان لله فيه شرط: أن يكون بعد الوصية والدَّين، فدلّ الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. الرسالة (أيضاً) : باب (ما نزل عاماً دلَّت السنة خاصة على أن يراد به الخاص) : قال الشَّافِعِي ﵀: وقال سبحانه: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية، فأبان النبي ﷺ أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يُتعدَّى، ولأهل

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.