Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 522330 / 1,273
الحتم، فيكون فرضاً لا في تركه كقول اللَّه ﷿: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) الآية. الأم (أيضاً) : باب الدعوى في البيوع: قال الشَّافِعِي ﵀: وفي النكاح الفاسد كانت الأمَة والحرَّة مستويتين، حيثما وجب لواحدة منهما مهر وجب للأخرى؛ لأن الله ﷿ قال: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) الآية، فلم تحل أمَة ولا حرَّة لأحد بعد النبي ﷺ إلا بصداق، فإذا كانتا مجتمعتين في النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد، ثم جعلنا الخطأ في الحرَّة والاغتصاب بصداق، كما جعلناه في الصحيح، فكذلك الأمَة في كلَ واحد منهما، فمن فرَّق بينهما فقد فرَّق بين ما جمع اللَّه ﷿، بينه وبين ما هو قياس على ما جمع اللَّه ﵎ بينه في المهر. الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصداق) : قال الربيع: سألت الشَّافِعِي عن أقلِّ ما يجوز من الصداق؟ فقال الشَّافِعِي ﵀: الصداق ثمن من الأثمان، فما تراضى به الأهلون في الصداق مما له قيمة فهو جائز، كما تراضى به التبايعان مما له قيمة جاز. الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) إلى قوله: (هَنِيئًا مَرِيئًا) الآية.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir