Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 495313 / 1,273
نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاً، أو مشكل انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي له أن يشاور جاهلاً؛ لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالماً غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه. الأم (أيضاً) : باب (النكاح) : قال الشَّافِعِي ﵀: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة، وغير بالغة) ، والدلالة على ذلك قول رسول الله ﷺ: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" الحديث. ففرق رسول الله ﷺ بينهما فجعل الأيم أحق بنفسها، وأمر في هذه بالمؤامرة، والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه رُوي أن النبي ﷺ قال: "وأمروا النساء في بناتهن) الحديث. ولقول اللَّه ﷿: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية. ولو كان الأمر فيهن واحداً لقال: الأيم والبكر أحق بنفسيهما. مختصر المزني: كتاب (أدب القاضي) : قال الشَّافِعِي ﵀: - وعلى القاضي أن - يشاور، قال اللَّه ﷿ (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) وقال لنبيه ﷺ: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ،

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir