Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 481299 / 1,273
قال عكرمة: من كفر من أهل الملل، فإن اللَّه غني عن العالمين، وما أشبه ما قال عكرمة بما قال - واللَّه أعلم -، لأن هذا كفر بفرض الحج، وقد أنزله الله. والكفر بآية من كتاب الله كفر. أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قال مجاهد في قول اللَّه ﷿: (وَمَنْ كَفَرَ) ، قال هو: ما إن حج لم يره بزاً، وإن جلس لم يره إثماً. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج. قال الشَّافِعِي ﵀: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافراً، وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد ﵀، وما قال عكرمة فيه أوضح، وإن كان هذا واضحاً. قال الشَّافِعِي ﵀: فعئم فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلاً. الأم (أيضا) : باب (تفرى حع الصبي والمملوك) : بعد أن ذكر قول عطاء، وفسئر معنى قول ابن عباس ﵄ في حج المبي قبل بلوغه، أو المملوك قبل عتقة، هل يلزمه حجة الإسلام بعد البلوغ، أو بعد العتق؟ قال الشَّافِعِي ﵀: وذلك أنه - أي: ابن عباس ﵄ وغيره من أهل الإسلام، لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة واحدة؛ لأن الله ﷿ يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، فذكره مرة، ولم يردد ذكره مرة أخرى. قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج، لا أجر نفسه، ولا حج به أهله يخدمهم؟ قال: سمعنا أنه إذا عُتِق حج لابدَّ.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir