Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 372190 / 1,273
وقال - سبحانه -: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية. قال الشَّافِعِي ﵀: دلَّ حكم اللَّه ﷿ على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين، والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة في لمطلقها رجعئها من واحدة واثنتين، فإذا طلقت ثلاثاً حرمت عليه حتى ئنكح زوجاً غيره. قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا طُلّقت المرأة ثلاثاً فنكحت زوجاً، فادُّعت أله أصابها، وأنكر الزوج، أحلها ذلك الزوج لمطلقها ثلاثاً. وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثاً أنها نكحت نكاحاً صحيحاً. وأصيبت، حلَّت له إذا جاءت عليها مدة يمكن فيها انقضاء عدتها منه، ومن الزوج الذي ذكرت أنَّه أصابها. ولو كذَّبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقها، كان له نكاحها. والورع ألَّا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة، حتى يجد ما يدلُّ على صدقها. الأم (أيضاً) : طلاق المولى عليه والعبد: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق والطلاق بيد السيد، فإن قال قائل: فهل من حجة على من قال: لا يجوز طلاق العبد؟ قيل: ما وصفنا من أن اللَّه تعالى قال في المطلقات ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir