Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 3 · p. 12121013 / 1,273
فلم يحد فيهن حداً يُنتهي إليه، فللرجل أن يتسرى كم شاء، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع، ودلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن اللَّه ﷿، على أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه. قال الشَّافِعِي ﵀: وذلك مفرق في مواضعه في القسم بينهن والنفقة والمواريث وغير ذلك. الأم (أيضاً) : جماع القسم في النساء: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية. ولم أعلم مخالفاً في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن. وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ كان يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم هدا قَسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك" الحديث. الأم (أيضاً) : امرأة المفقود: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) الآية. وجعل رسول الله ﷺ على الزوج نفقة امرأته. وحكم اللَّه ﷿ بين الزوجين أحكاماً منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق. قال الشَّافِعِي ﵀: فلم يختلف المسلمون - فيما علمته - في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.