Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 10390 / 261
يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء إلا لضرورة، أو لغبطة، وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل، ويأخذ عليه رهنًا. ولا يقرض من مالهما شيئًا إلا أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه، فيكون إقراضه أولى من إيداعه، وإن وجب لهما شفعة في الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها. ويتخذ لهما العقار، ويبنيه لهما بالآجُرّ والطين، ولا يبيع العقار عليهما إلا لضرورة أو لغبطة؛ بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة، فإن بلغ الصبي وادّعى أنه باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة؛ فإن كان الولي أبًا أو جدًّا فالقول قولهما، وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة، وإن ادّعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله، وإن ادّعى أنه دفعه إليه لم يقبل إلا ببينة. وإن احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله، ورد عليه البدل. وقيل: لا يرد البدل. وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد انفكّ عنهما الحجر. والبلوغ في الغلام بالاحتلام، أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن في أظهر القولين. وبلوغ الجارية بما ذكرناه، وبالحيض، والحبل. وإيناس الرشد أن يبلغ مُصلحًا لدينه وماله. ولا يسلم إليه المال حتى يختبر اختبار مثله إما قبل البلوغ أو بعده، فإن كان سفيهًا في دينه أو ماله استديم الحجر عليه، ولا يجوز بيعه ولا نكاحه، فإن أذن له في النكاح صحّ، وإن أذن له في البيع فقد قيل: يصح. وقيل: لا يصح، وإن طلّق أو خالع صحّ، إلا أنه لا يسلم إليه المال، فإن كان مصلحا لدينه وماله انفكّ الحجر عنه. وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم، فإن فكّ الحجر عنه ثم بذّر حجر عليه الحاكم، ولا ينظر في ماله غيره. والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته. وإن فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال فقد قيل: يعاد عليه الحجر. وقيل: لا يعاد. باب الصلح: الصلح بيعٌ يصحّ ممن يصحّ منه البيع، ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب، ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع.

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التنبيه في الفقه الشافعي — أبو إسحاق الشيرازي | Cognoir — Cognoir