Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 182168 / 261
خرج على الزوجة لم تطلّق، ولكن يملك التصرف في العبد. وقيل: لا يملك. وإن طلّق امرأته ثلاثًا في المرض ومات لم ترثه في أصحّ القولين، وترثه في الآخر، وإلى متى ترث؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترث أي وقت مات. والثاني: إن مات قبل أن تنقضي العدة ورثت، وإن مات بعده لم ترث. والثالث: إن مات قبل أن تتزوج ورثته، وإن تزوجت لم ترثه، وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل: لا ترث. وقيل: على قولين. وإن علّق طلاقها على صفةٍ تفوت بالموت -بأن قال: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثًا- فمات، فهل ترثه؟ على قولين، فإن علّق طلاقها على صفةٍ لا بدّ لها منه -كالصوم والصلاة- فهي على قولين. وإن لاعنها في القذف لم ترث. وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، فوجدت الصفة وهو مريض؛ لم ترث. باب الرجعة: إذا طلّق الحرّ امرأته طلقة أو طلقتين, أو طلّق العبد طلقة بعد الدخول بغير عوض؛ فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة، وله أن يطلّقها، ويظاهر منها، ويولي منها قبل أن يراجعها، وهل له أن يخالعها؟ فيه قولان: أصحهما: أنّ له ذلك، وإن مات أحدهما ورثه الآخر، ولا يحل له وطؤها والاستمتاع بها قبل أن يراجعها، فإن وطئها ولم يراجعها فعليه المهر, وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر النص. وقيل: فيه قول مخرّج: أنه لا يلزمه. وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول بعوض فلا رجعة، وإن اختلفا فقال: قد أصبتك فلي الرجعة، وأنكرت المرأة؛ فالقول قولها. ولا تصحّ الرجعة إلا بالقول، وهو أن يقول: راجعتها، أو ارتجعتها، أو رددتها، فإن قال: أمسكتها فقد قيل: يصحّ. وقيل: لا يصحّ, وإن قال: تزوجتها (١)، أو نكحتها؛ فقد قيل: لا يصحّ. وقيل: يصحّ، والأول أظهر. ولا يصحّ تعليق الرجعة على شرط. ولا تصحّ في حال الردّة. فإن اختلفا؛ فقال: راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت: بل انقضت

Footnotes

(١) في المطبوع: (تزوجها)، والتصويب من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التنبيه في الفقه الشافعي — أبو إسحاق الشيرازي | Cognoir — Cognoir