Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 187173 / 261
منها ظهارًا مؤقتًا، فأمسكها زمانًا يمكن فيه الطلاق؛ صار عائدًا. وقيل: لا يصير عائدًا إلا بالوطء. وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة في أصحّ القولين، وتلزمه كفارة في القول الآخر. وإن كرّر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وأراد الاستئناف؛ ففيه قولان: أصحهما: أنه يلزمه لكل مرّة كفارة. والثاني: يلزمه للجميع كفارة واحدة. وإذا وجبت الكفارة حرُم وطؤها إلى أن يكفّر، وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان: أصحهما: أنه لا تحرم. والكفارة: أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضرّ بالعمل؛ كالعمى، والزمانة (١)، وقطع اليد أو الرجل، وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى، وإن كانت مقطوعة الخنصر والبنصر لم يجزئه، وإن قطع إحداهما أجزأه، وإن كانت مقطوعة الأنملة من الإبهام لم يجزئه، وإن كان من غيرها أجزأه، ويجزئ العوراء والعرجاء عرجًا يسيرًا والأصم والأخرس إذا فُهمت إشارته، وإن جمع الصمم والخرس لم يجزئه، ولا يجزئ المجنون المطبق، ويجزئ من يجن ويفيق، ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا النحيف الذي لا عمل فيه، ولا يجزئ أم الولد ولا المكاتب، ويجزئ المدبّر والمعتق بصفةٍ، ولا يجزئ المغصوب، وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان. وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه. وإن اشترى عبدًا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه. وإن أعتق عبدًا عن الكفارة بعوضٍ لم يجزئه. وإن أعتق شركًا له في عبدٍ وهو موسر ونوى أجزأه، وقوّم عليه نصيب شريكه. وإن أعتق نصف عبدين فقد قيل: يجزئه. وقيل: لا يجزئه. وقيل: إن كان الباقي حرًّا أجزأه، وإن كان عبدًا لم يجزئه. وإن كان عادمًا للرقبة وثمنها، أو واجدًا وهو محتاج إليها للخدمة، أو إلى ثمنها للنفقة؛ كفّر بالصوم. وإن كان واجدًا لما يصرفه في العتق في بلده عادمًا له في موضعه فقد قيل: يكفّر بالصوم. وقيل: لا يكفر. وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرًا في أحد الحالين ومعسرًا في

Footnotes

(١) الزَّمَانة: من رجل مزمن؛ أي: مُبْتَلى بيِّنُ الزمانة. مختار الصحاح ٢٧٥.

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.