Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 9885 / 261
النار؛ كالخبز، والشواء، وما يجمع أجناسًا مختلفة؛ كالقِسِيِّ (١)، والنبل المَرِيش، والغالية (٢)، والنَدّ، والخِفَاف (٣)، والثوب المصبوغ، فإن أسلم في ثوبٍ صُبغ غزلُه، ثم نُسج، أو في ثوبِ قطنٍ سَداه (٤) إبريسم؛ جاز. وإن أسلم في الرؤوس ففيه قولان. وإن أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز. وإن أسلم في الجُبن وفيه الإنفحَة (٥)، أو في خلِّ التمر وفيه الماء؛ جاز. وإن أسلم في الجلود, والرق؛ لم يجز. وإن أسلم في الورَق جاز. وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل -كالأباريق، والأَسْطال، الضيقة الرؤوس، والمنارات (٦) - لم يصحّ, فإن كان فيما لا يختلف -كالهاون، والسطل المربع- جاز. ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم. ويجوز فيما يُكال بالكيل والوزن، وفيما يوزن بالوزن، وفيما يُذرع بالذرع، وفيما يُعدّ بالعد، فإن كان ذلك مما يختلف -كالبيض، والجوز، واللوز، والقثاء (٧)، والبطيخ- لم يجز السلم فيه إلا وزنًا. وقيل: يجوز في الجوز واللوز كيلًا. وإن أسلم في مؤجّل لم يجز إلا إلى أجل معلوم. وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين، أو في جنسين إلى أجل؛ جاز في أصح القولين، فإن أسلم حالًّا لم يفتقر إلى بيان الموضع، ويستحق التسليم في موضع العقد. وإن أسلم مؤخرًا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم، وإن كان في موضع يصلح فيه التسليم فقد قيل: لا يجب بيانه، ويجب التسليم في موضع العقد. وقيل فيه قولان: أحدهما: يجب بيانه. والثاني: لا يجب. ولا يصحّ إلا فيما يعمّ وجوده، ويضمن انقطاعه، فإن أسلم فيما لا يعمّ -كالصيد في موضعٍ لا يكثر فيه، أو في جارية وأختها-، أو أسلم (٨) فيما لا يؤمن

Footnotes

(١) القِسِيّ: هو ثوب يخالطه الحرير، منسوب إلى بلاد يقال لها: القس. مختار الصحاح ٥٣٤. (٢) الغالية: هي ما ركب من عنبر ومسك ومعهما دهن وعود وكافور، ومثلها الند: بفتح النون مسك وعنبر وعود خلط من غير دهن. (٣) خف ونعل، وركبا من ظهارة وبطانة وحشو. انظر: نهاية المحتاج شرح المنهاج، في كتاب السلم. (٤) في المطبوع: (ساده). والتصويب من كفاية النبيه، وتحرير ألفاظ التنبيه، والنظم المستعذب. [معده للشاملة]. (٥) الإنفخة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة. لا تكون إلا لذي كرش، وهي شيء يستخرج من بطن ذَيْه, أصفر، يُعصر في صوفة مبتلة في اللبن، فيغلظ كالجبن: لسان العرب ٢/ ٦٢٤. (٦) في كفاية النبيه وتحرير ألفاظ التنبيه: (منائر)، وقالا: الأقيس: (مناور)؛ لأنه من النور. [معده للشاملة]. (٧) القثاء: الخيار: مختار الصحاح ص ٥٢١. (٨) في المطبوع: (وإن أسلم)، والتصويب من كفاية النبيه. [معدّه للشاملة].

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.