Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 276259 / 261
له عليّ ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية. وإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة فقد قيل: يلزمه ثمانية. وقيل: تسعة. وقيل: عشرة. وإن قال: له عليَّ كذا فهو كما لو (١) قال: له عليَ شيء. وإن قال: له عليَّ كذا درهمًا، أو كذا كذا درهمًا؛ لزمه درهم. وإن قال: عليّ كذا وكذا درهمًا فقد قيل: يلزمه درهمان. وقيل: فيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان. وإن قال: كذا درهمٍ بالخفض لزمه دون الدرهم. وقيل: يلزمه درهم. وإن قال: له عليَّ ألف ودرهم، أو ألف وثوب؛ لزمه الدرهم والثوب، ورُجِع في تفسير الألف إليه. وإن قال: له عليَّ مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم. وقيل: لزمه عشرة دراهم، ويُرجع في تفسير المائة إليه. وإن قال: له عليَّ عشرة إلا عشرة لزمه العشرة. وإن قال: له عليَّ درهم ودرهم إلا درهمًا لزمه درهمان على المنصوص. وقيل: يلزمه درهم. وإن قال: له عليَّ ألف درهم إلا ثوبًا، وقيمة الثوب دون الألف؛ قُبِل منه. وإن قال: له عليَّ ألف إلا دينارًا رجع في تفسير الألف إليه، وأُسقط منه دينار. وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا لزمه تسليم تسعة، وإن ماتوا إلا واحدًا، فذكر أنه هو المستثنى؛ قُبِل منه على المذهب. وقيل: لا يقبل. وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي؛ قُبِل منه. وإن قال: له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء. وإن قال: له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم. وإن قال: له ألف مؤجّلة لزمه ما أقرّ به. وقيل: فيه قولان: أحدهما: يلزمه ما أقرَّ به. والثاني: يلزمه ألف حالّة. وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر، أو ألف قضيتها؛ ففيه قولان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه. وإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقرّ بقبض المبيع. وإن قال: له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن. وإن قال: ألف درهم وهو في بلدٍ أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص. وقيل: يلزمه ألف وازنة. وإن قال: له درهم صغير وهو في بلدٍ أوزانهم وافية لزمه صغيرٌ وازن. وإن قال: درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها. وإن قال: له ألف درهم زيف، ففسرها بما لا فضة فيها؛ لم يقبل، وإن فسرها بمغشوش قُبِل على المذهب. وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلًا بالإقرار. وإن قال: له عليَّ دراهم، ففسرها بسكة غير سكة البلد؛ قُبِل منه. وإن قال: له عندي ألف درهم، ففسرها بديْنٍ؛ قُبِل منه.

Footnotes

(١) كلمة (لو) ليست في المطبوع، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.