Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 275258 / 261
ومن ادَّعى على رجلٍ حقًّا فقال: أنا مقرّ، أو أقرّ، أو لا أنكر؛ لم يلزمه. وإن قال: أنا مقرٌّ بما تدَّعيه، أو لا أنكر ما تدعيه؛ لزمه. وإن قال: أنا أقرّ بما تدعيه لم يلزمه. وإن قال: بلى، أو نعم، أو أجل؛ لزمه. وإن قال: له عليَّ ذلك إن شاء الله، أو إن شئت؛ لم يلزمه. وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله عليَّ ألف لم يلزمه. وإن قال: له عليَّ ألف إذا جاء رأس الشهر فقد قيل: يلزمه. وقيل: لا يلزمه. وإن قال: كان له عليَّ ألف فقد قيل: يلزمه. وقيل: لا يلزمه. وإن قال: إن شهد شاهدان فله (١) عليَّ ألف لم يلزمه. وإن قال: إن شهد شاهدان بألفٍ عليَّ فهما صادقان لزمه في الحال. وإن قال: له عليّ شيء، ففسره بما لا يتمول -كقشر فستقة، أو جوزة- لم يُقبل، وإن فسّره بكلب، أو سرجين، أو جلد ميتة لم يدبغ؛ فقد قيل: يقبل. وقيل: لا يقبل، وإن فسره بخنزير، أو ميتة؛ لم يقبل، وإن فسّره بحدّ قذف قُبِل. وقيل: لا يقبل، وإن فسره بحقّ شفعة قُبِل، وإن قال: غصبت منه شيئًا، ثم قال: أردت نفسه؛ لم يقبل. وإن أقرَّ بمال، أو بمال عظيم، أو خطير، أو كثير؛ قُبِل تفسيره بالقليل والكثير. وإن أقرّ بدراهم، أو بدراهم كثيرة؛ لزمه ثلاثة. وإن قال: له عليَّ درهم، ثم أعاده في وقتٍ آخر؛ لزمه درهم واحد. وإن قال: له عليَّ درهم من ثمن ثوب، ثم قال: له عليّ درهم من ثمن عبد؛ لزمه درهمان. وإن قال: له عليّ درهم ودرهم لزمه درهمان. وإن قال: له عليّ درهم فدرهم لزمه درهم على المنصوص. وقيل: فيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان. وإن قال: عليَّ درهم تحت درهم، أو فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعد درهم؛ ففيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان. وقيل: إن قال: فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم؛ لزمه درهم. وإن قال: قبل درهم، أو بعد درهم؛ لزمه درهمان. وإن قال: له عليَّ درهم في دينار لزمه درهم إلا أن يريد مع دينار، فيلزمه درهم ودينار. وإن قال: له عليَّ درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة. وإن قال: له عليَّ درهم أو دينار لزمه أحدهما، وأخذ بتعيينه. وإن قال: درهم، بل درهم؛ لزمه درهم. وإن قال: درهم، بل درهمان؛ لزمه درهمان. وإن قال: درهم، لا بل دينار؛ لزمه درهم ودينار. وإن قال: له عليَّ درهمان، بل درهم؛ لزمه درهمان. وإن قال:

Footnotes

(١) كلمة (فله) ليست في المطبوع، وأثبتها من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التنبيه في الفقه الشافعي — أبو إسحاق الشيرازي | Cognoir — Cognoir