Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 205191 / 261
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ابن الأول. والثاني: أنه ابن الثاني. والثالث: أنه ابنهما. وإن وطئ رجلان امرأة، فأتت بولد، وأرضعت طفلًا بلبنها؛ فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدًا له، فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان: أحدهما: أنه ابنهما. والثاني: أنه لا يكون ابن واحدٍ منهما، وهل للرضيع أن ينتسب إلى أحدهما ففيه قولان: أحدهما: ينتسب. والثاني: لا ينتسب، فإن أراد أن يتزوّج ببنت أحدهما فقد قيل: لا يحلّ. وقيل: يحلّ أن يتزوج ببنت كل واحدٍ منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما. وإن كان لرجلٍ خمس أمهات أولاد، فارتضع صبيٌّ من كل واحدة منهن رضعة صار ابنًا له في ظاهر المذهب. وقيل: لا يصير، وليس بشيء، وإن كان له امرأتان صغيرتان، فأرضعت امرأة إحداهما بعد الأخرى؛ ففيه قولان: أحدهما: ينفسخ نكاحهما. والثاني: ينفسخ نكاح الثانية. ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص، وفيه قول آخر: أنه يلزمه مهر مثلها.

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التنبيه في الفقه الشافعي — أبو إسحاق الشيرازي | Cognoir — Cognoir