Skip to main content
← Arabic Library

التنبيه في الفقه الشافعي

أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ)

الفقه الشافعي261 pagesPagination matches the printed edition

p. 155142 / 261
المال أثلاثًا، ثم ما حصل للأخ من الأب يرده على الأخ من الأب والأم، فإن كان ولد الأب والأم أختًا واحدة رَدَّ عليها الأخُ من الأب تمامَ النصف، والباقي له، وإن اجتمع معه من له فرض جُعل للجد الأوفر من المقاسمة، أو ثلث ما يبقي بعد الفرض، أو سدس جميع المال، فإن بقي شيء أخذه الإخوة، وإن لم يبق سقطوا؛ مثل أن يكون زوج, وأم، وجد، وأخ؛ فيُجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويسقط الأخ، ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد؛ فيُجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، فتعول إلى تسعة، ثم يجمع نصف الأخت، وسدس الجد، فيُجعل بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة, وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

Contents

Edition details

الكتاب: التنبيه في الفقه الشافعي المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ). إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية. الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. عدد الصفحات: ٢٧٨ أعده للشاملة: سعد حمودة. قال معده للشاملة: تم مقابلة هذه النسخة على النسخة المطبوعة مقابلة كاملة، وتمّ تصحيح جميع الأخطاء، ونظرًا لما كان في المطبوعة من أخطاء كثيرة فقد صوّبت هذه الأخطاء من عدة كتب، أهمها: كفاية النبيه، ثم تحرير الفتاوى، ثم تحرير ألفاظ التنبيه، ثم النظم المستعذب، مع إثبات جميع الفروق في الحاشية؛ إبقاء على الأصل. هذا؛ وهذه النسخة مذيّلة بحواشي التحقيق، وقد قمتُ بتصحيحها كذلك. أسأل الله تعالى الإخلاص والقبول. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع].

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التنبيه في الفقه الشافعي — أبو إسحاق الشيرازي | Cognoir — Cognoir