Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 16295 / 459
وسعى على غير وضوء وَحل وَهُوَ بِمَكَّة فَإِنَّهُ يُعِيد الطّواف وَالسَّعْي وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعد فَعَلَيهِ دم رجل أهل بِالْحَجِّ فِي رَمَضَان وَطَاف وسعى فِي رَمَضَان لم يجزه ذَلِك السَّعْي عَن سعي يَوْم النَّحْر بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ فِي مكي أحرم لعمرة وَطَاف لَهَا شوطاً ثمَّ أحرم بِالْحَجِّ قَالَ يرفض الْحَج وَعَلِيهِ دم ــ إِذا اتخذ مَكَّة دَارا قبل النَّفر الأول بعد يَوْم النَّحْر بيومين فَأَما إِذا حل النَّفر الأول فقد لزمَه طواف الصَّدْر فَلَا يبطل بِاخْتِيَارِهِ السُّكْنَى قَوْله وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن النَّقْص يرْتَفع بِالْإِعَادَةِ وَإِذا أعَاد الطّواف أعَاد بالسعي وَإِن لم يكن السَّعْي مُحْتَاجا إِلَى الطَّهَارَة فِي الِابْتِدَاء لِأَنَّهُ تبع للطَّواف فَلَا يكون لَهُ حكم نَفسه فَإِذا أعَاد الأَصْل لزمَه إِعَادَة التبع فَإِذا أعَاد الطّواف وَلم يعد السَّعْي كَانَ عَلَيْهِ دم لَان الاعادة يَجْعَل الْمُؤَدِّي كَأَن لم بكن من وَجه فَيبقى السَّعْي قبل الطّواف فَلَو رَجَعَ إِلَى أَهله وَلم يعد فَعَلَيهِ دم وَقد تحلل أما التَّحَلُّل فَلِأَنَّهُ لما قل النُّقْصَان لم يمْنَع الِاعْتِدَاد بِالطّوافِ وَأما الدَّم فلإدخال النَّقْص فِي طواف الْعمرَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّعْي شَيْء وَإِن كَانَ لزمَه إِعَادَة السَّعْي بَاب فِي الرجل يضيف إِلَى إِحْرَامه إحراماً قَوْله وَقَالَ ابو يُوسُف ومحمدالخ هما يَقُولَانِ لما لزمَه رفض أَحدهمَا لما ان الْجمع فِي حق الْمَكِّيّ غير الْمَشْرُوع فالعمرة أولى بالرفض لِأَنَّهَا أخف مُؤنَة وَلأبي حنيفَة أَن الْأَدَاء اتَّصل بِالْعُمْرَةِ وَلم يتَّصل بِالْحَجِّ فَكَانَ ررفض الْعمرَة رفضاً للمؤدي ورفض الْحَج امتناعاً عَن الْأَدَاء والامتناع أيسر وَهَذَا إِذا طَاف شوطاً

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.