Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 445378 / 459
اسْتَأْجر عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ شهرا فَعمل فَأعْطَاهُ الْأجر فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ رجل غصب عبدا فآجر العَبْد نَفسه فَأخذ الْغَاصِب الْأجر فَأَكله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ ضَامِن وَإِن وجد الْمولى الْأجر قَائِما أَخذه وَيجوز قبض العَبْد الْآجر فِي قَوْلهم جَمِيعًا رجل اسْتَأْجر عبدا هذَيْن الشَّهْرَيْنِ شهرا بأَرْبعَة وشهراً بِخَمْسَة فَهُوَ جَائِز وَالْأول مِنْهُمَا بأَرْبعَة رجل اسْتَأْجر عبدا شهرا بِدِرْهَمَيْنِ فَقَبضهُ فِي أول الشَّهْر ثمَّ جَاءَ آخر الشَّهْر وَهُوَ آبق أَو مَرِيض فَقَالَ أبق أَو مرض حِين أَخَذته وَقَالَ الْمولى لم يكن ذَلِك إِلَّا قبل أَن تَأتِينِي بساعة فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن جَاءَ وَهُوَ صَحِيح فَالْقَوْل قَول الْآجر وَالله أعلم ــ الْمولي فَوَجَبَ القَوْل لَهُ وَإِذا جَازَ لم يكن للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذ مِنْهُ قَوْله هُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ أتلف ملك الْمَالِك من غير إِذْنه فَيجب الضَّمَان وَلأبي حنيفَة أَن الْأجر غير مُحرز فِي حق الْغَاصِب لِأَن العَبْد لَيْسَ بمحرز بِنَفسِهِ فَلَا يكون العَبْد محرزا لما فِي يَده فَلَا يكون مُتَقَوّما فَلَا يكون مَضْمُونا قَوْله بأَرْبعَة حَتَّى لَو عمل الأول دون الثَّانِي لزمَه أَرْبَعَة دَرَاهِم وَلَوْلَا عمل الثَّانِي دون الأول لزمَه خمس دَرَاهِم لِأَنَّهُ لما قَالَ شهرا بأَرْبعَة انْصَرف إِلَى مَا يَلِي الْإِيجَاب فَتعين الثَّانِي للَّذي يَلِي ذَلِك الشَّهْر قَوْله فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر إِلَخ لِأَنَّهُمَا اخْتلفَا فِي أَمر احْتمل احْتِمَالا سَوَاء لِأَن تَسْلِيم المؤجرالعهد إِلَى الْمُسْتَأْجر لَا يُوجب تَسْلِيم الْمَعْقُود عَلَيْهِ إِلَّا بدوام العَبْد إِلَى آخر الْمدَّة وَذَلِكَ مُحْتَمل فَإِذا اخْتلفَا فِيهِ وَجب التَّرْجِيح بِالْحَال لِأَنَّهُ يدل على الدَّوَام ظَاهرا وَهُوَ نَظِير مَا قَالَ فِي كتاب الْإِجَارَات من الْمَبْسُوط فِي الْمُسْتَأْجر للرحا إِذا ادّعى بعد الْمدَّة أَن المَاء كَانَ مُنْقَطِعًا وَأنكر رب الرحا فَإِن كَانَ المَاء مُنْقَطِعًا فِي الْحَال فَالْقَوْل قَول الْمُسْتَأْجر وَإِن كَانَ المَاء جَارِيا فَالْقَوْل قَول

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.