Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 326259 / 459
رجل دفع إِلَى الصَّائِغ دِينَارا وَأمره أَن يزِيد من عِنْده نصف دِينَار فَزَاد جَازَ رجل أسلم جَارِيَة فِي كرّ وَقَبضهَا الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ تَقَايلا فَمَاتَتْ فِي يَد الْمُسلم إِلَيْهِ فَعَلَيهِ قيمتهَا يَوْم قبضهَا وَكَذَلِكَ لَو تَقَايلا بعد مَوتهَا فَعَلَيهِ الْقيمَة أَيْضا وَإِن اشْتَرَاهَا بِأَلف دِرْهَم فقبضها ثمَّ تَقَايلا ايضا فَمَاتَتْ فِي يَد ــ المُشْتَرِي بِشَرْط الْكَيْل بِأَن اشْترى الْحِنْطَة على أَنَّهَا عشرَة أَقْفِزَة أَو اشْترى عشرَة أَقْفِزَة من هَذِه الصُّبْرَة أَو اشْترى كراً من هَذِه الصُّبْرَة (والكراسم الْأَرْبَعين قَفِيزا) وَقبض مَا اشْترى لم يكن لَهُ أَن يتَصَرَّف فِيهِ وَلَا أَن يَأْكُلهُ حَتَّى يكيله لِأَنَّهُ لَو زَاد لَا يكون لَهُ الزِّيَادَة بل يكون للْبَائِع وَلَو انْتقصَ يرجع على البَائِع بِحِصَّة من الثّمن فَلَو جَازَ البيع أَو الْأكل قبل الْكَيْل رُبمَا يصير بَائِعا أَو آكلاً بِمَال غَيره فَإِن اشْترى بِشَرْط الْكَيْل وكاله ثمَّ بَاعه من غَيره بِشَرْط الْكَيْل لَا يَكْتَفِي بذلك الْكَيْل بل على المُشْتَرِي الثَّانِي ان يكيليه ثَانِيًا وَلَيْسَ لَهُ أَن يتَصَرَّف قبل الْكَيْل لانه اذا كيل ثَانِيًا عَسى ان يزدتاد شَيْئا فَلَا يسل لَهُ وَإِذا ثَبت هَذَا فَنَقُول إِذا أَمر الْمُسلم إِلَيْهِ رب السّلم أَن يَأْخُذ ذَلِك الْكر من البَائِع اقْتِضَاء لحقه الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ لَا يكون لَهُ أَخذه حَتَّى يَكِيل مرَّتَيْنِ مرّة للْمُسلمِ إِلَيْهِ وَمرَّة لنَفسِهِ لِاجْتِمَاع الصفقتين بِشَرْط الْكَيْل بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ قرضا لِأَن الْقَرْض إِعَادَة فَيكون الْمَقْبُوض عين حَقه فِي التَّقْدِير فَيصح الْقَبْض من غير كيل فَوَجَبَ كيل وَاحِد للْمُشْتَرِي قَوْله لم يكن ذَلِك قبضا لِأَن الْأَمر يتَنَاوَل عينا مَمْلُوكا للْمُسلمِ إِلَيْهِ مستعيراً للغرائر لَا مودعاً فَانْقَطع يَد رب الْمُسلم عَن الغرائز فَلم يصر قَابِضا كَانَ قبضا لِأَن الْأَمر يتَنَاوَل ملك الْآمِر فَيصح وَإِذا صَار البَائِع وَكيلا فِي امساك الغرائز فَبَقيت فِي يَد المُشْتَرِي بِبَقَاء بيد الْوَكِيل عَلَيْهَا وَلَو كَانَ الغرائر للْبَائِع رُوِيَ عَن مُحَمَّد أَنه لَا يصير قَابِضا لِأَن الْمُشْتَرى صَار مستعيراً وَلم يقبض فَلم يَصح الْعَارِية فَلَا تصير الغرائر وَاقعا فِي يَده فَلم يصر الوقاع فِيهَا وَاقعا فِي يَد المُشْتَرِي قَوْله فَزَاد جَازَ لِأَنَّهُ يصير قرضا وَيصير بالاتصال بِملكه قَابِضا

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.