Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 240173 / 459
مُحَمَّد ﵀ فِي الْمَوْت والحياة مَا كَانَ لَهما فَهُوَ للرجل وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ تُعْطِي الْمَرْأَة مَا يُجهز بِهِ مثلهَا وَمَا بَقِي فَللزَّوْج وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَمْلُوكا فالمتاع للْحرّ فِي الْحَيَاة وَالْمَوْت وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة وَالْمكَاتب بِمَنْزِلَة الْحر وَالله أعلم بَاب الْحيض وَالنّفاس مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن ابي حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) الكررة والصفرة والحمرة فِي أَيَّام الْحيض حيض وَقَالَ ابو يُوسُف ﵀ لَا ــ أبي حنيفَة ﵀ القَوْل قَول الْبَاقِي مِنْهُمَا فِي الْأَمْتِعَة المشكلة إِن كَانَ الْبَاقِي هُوَ الزَّوْج وَإِن كَانَت الْبَاقِيَة الْمَرْأَة فَكَذَلِك فرق أَبُو حنيفَة بَين الْحَيَاة وَالْمَوْت لِأَنَّهُمَا إِذا كَانَا حيين فالمرأة وَمَا فِي يَدهَا فِي يَد الزَّوْج فَالْقَوْل قَول مَعَ يَمِينه وَمَا اذا مَاتَ الزَّوْج فَالْمَال فِي يَدهَا وهعي لَيست فِي يَد الزَّوْج فَكَانَ القَوْل قَوْلهَا مَعَ الْيَمين لِأَن الْمَيِّت لَا يَد لَهُ فَأَما إِذا كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ رَقِيقا فَإِن كَانَ مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة أَو مكَاتبا فعلى قَوْلهمَا الْجَواب فِيهِ كالجواب فِي الحرين على السوَاء وعَلى قَول ابو حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) إِذا كَانَا حيين فَالْقَوْل قَول الْحر مِنْهُمَا لِأَن يَده أقوى فَأَما إِذا كَانَ أَحدهمَا مَيتا فَالْقَوْل قَول الْحر بَاب الْحيض وَالنّفاس قَوْله بَاب الْحيض وَالنّفاس أورد هَذِه الْمسَائِل هَهُنَا مُنَاسبَة للمسئلة السَّابِقَة فِي حضَانَة الْبِنْت اَوْ حَدهَا حَيْضهَا قَوْله إِلَّا بعد الدَّم لِأَن الكدرة الشَّيْء مَا يعقب ذَلِك الشَّيْء فَإِذا تعقب الدَّم يكون حكمه حكم الدَّم فَيكون حيضا فَأَما إِذا تقدم يكون تَابعا للطهر فَيكون طهرا ومذهبهما مَرْوِيّ عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا حكمت بِمَا سوى الْبيَاض حيضا وَأما الحضرة فَلم يذكرهُ هَهُنَا وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ قَالَ بَعضهم هُوَ حيض لحَدِيث عَائِشَة ﵂ وَقَالَ بَعضهم هُوَ بِمَنْزِلَة الكدرة

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir