Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 480405 / 459
بالمصافحة وَلَا بَأْس بِأَن تُسَافِر الْأمة وَأم الْوَلَد بِغَيْر محرم بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ لَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة رجل علم جَارِيَة أَنَّهَا لرجل فَرَأى آخر يَبِيعهَا فَقَالَ صَاحبهَا وكلني بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يبتاعها ويطأها مُسلم بَاعَ خمرًا وَأخذ ثمنا وَعَلِيهِ دين فَإِنَّهُ يكره لصَاحب الدّين أَن يَأْخُذ مِنْهُ ذَلِك وَإِن ــ النّظر للْأَجْنَبِيّ إِلَى بطن الْأمة الْبَالِغَة وظهرها وَإِنَّمَا يُبَاح النّظر إِلَى مَوَاضِع الزِّينَة الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة لَا غير قَوْله وَيكرهُ أَن يقبل الخ ذكر الطَّحَاوِيّ أَن هَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لابأس بالتقبيل والمعانقة لِأَنَّهُ ﵇ عانق جعفرا حِين قدم من الْحَبَشَة بَاب الْكَرَاهِيَة فِي البيع قَوْله بيع السرقين لِأَنَّهُ منتفع بِهِ فَيجوز بَيْعه كَالثَّوْبِ النَّجس لِأَن النَّاس يلقونه فِي الْأَرَاضِي لاستكثار الرّيع وَمَا كَانَ مُنْتَفعا بِهِ كَانَ مَالا فَيجوز بَيْعه بِخِلَاف الْعذرَة الْخَالِصَة لِأَن النَّاس لَا يَنْتَفِعُونَ بهَا وَلَا يحرزونها وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بالمخلوط بِالتُّرَابِ وَذَلِكَ مَال عندنَا يجوز بَيْعه ونجاسة الْعين تمنع الْأكل لَكِن لَا تمنع الِانْتِفَاع قَوْله فَإِنَّهُ يَسعهُ الخ لِأَن قَول الْوَاحِد فِي الْمُعَامَلَات مَقْبُول عدلا كَانَ أَو كَافِرًا حرا كَانَ أَو عبدا قَوْله فَإِنَّهُ يكره لِأَن البيع بَاطِل فَيبقى ملكا للْمُشْتَرِي قَوْله فَلَا بَأْس بِهِ لِأَنَّهُ صَحَّ البيع فَكَانَ ملكا للْبَائِع

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.