Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 11649 / 459
فِي الْقيَاس وَلَا يجزيهم فِي الِاسْتِحْسَان وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة صبي سبى مَعَه أحد أَبَوَيْهِ فَمَاتَ لم يصل عَلَيْهِ حَتَّى يقربا لإسلام وَهُوَ يعقل وَإِن لم يسب مَعَه أَبَوَيْهِ صلى عَلَيْهِ أدنى مَا تكفن الْمَرْأَة فِي ثَلَاث ــ مَوضِع الشَّفَاعَة والْحَدِيث يحمل على أَن جنازتها لم تكن منعوشة فَأَرَادَ ان يحول بَينهمَا وَبَين الرِّجَال قَوْله فِي الِاسْتِحْسَان لِأَنَّهُ صَلَاة من وَجه لوُجُود التَّحْرِيمَة وَلِهَذَا يشْتَرط فِيهِ الطَّهَارَة واستقبال الْقبْلَة فَلَا يجوز رَاكِبًا من غير عذر اسْتِحْسَانًا قَوْله وَلَا بَأْس بِالْإِذْنِ لِأَن التَّقَدُّم فِي الصَّلَاة حق الْوَلِيّ فَيملك إِبْطَاله بالتقديم وَفِي بعض النّسخ بِالْأَذَانِ وَهُوَ أَن يعلم النَّاس بَعضهم بَعْضًا وَلَا يُنَادي فِي الْأَسْوَاق لِأَنَّهُ من عادات الْجَاهِلِيَّة قَوْله صلى عَلَيْهِ لِأَن الْإِسْلَام يثبت بالتبعية مرّة وبالأصالة أُخْرَى وَالْأَصْل فِي التّبعِيَّة الأبوان لِأَن الْحَضَانَة لَهما ثمَّ لأهل الدَّار لِأَن الْحَضَانَة عَلَيْهِم فَإِذا كَانَ مَعَ الصَّبِي المسبى أحد أَبَوَيْهِ لَا يعْتَبر الدَّار قَوْله وَالرجل فِي ثَوْبَيْنِ هَذَا بَيَان الْكِفَايَة وَأما بَيَان الضَّرُورَة فَهُوَ أَن يُكفن فِي مَا يُوجد لِأَن حَمْزَة اسْتشْهد وَعَلِيهِ نمرة إِذا غطى بهَا رَأسه بَدَت قدماه وَإِذا غطى بهَا قدماه بَدَت رَأسه فَغطّى بهَا رَأسه وَجعل على قَدَمَيْهِ الْإِذْخر قَوْله وَالسّنة فِي الرجل إِلَخ كَيْفيَّة التَّكْفِين أَن يَجْعَل اللفافة بسطاً أَولا وَهِي مَا يستر من الْفرق إِلَى الْقدَم ثمَّ تبسط الْإِزَار ثمَّ يقمص الْمَيِّت ثمَّ يوضع على الْإِزَار ويعطف الْإِزَار من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ تعطف اللفافة كَذَلِك هَذَا فِي حق الرِّجَال وَأما الْمَرْأَة فتلبس الدرْع أَولا وَتجْعَل شعرهَا ضفرتين ويسترسل على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ يَجْعَل الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ يعْطف الزار من قبل الْيَسَار ثمَّ من قبل الْيَمين ثمَّ تعطف اللفافة ثمَّ الْخِرْقَة ترْبط فَوق ذَلِك على بَطنهَا وثدييها قَوْله وتضع إِلَخ وَعند الشَّافِعِي السّنة أَن يحملهَا رجلَانِ وَوضع السَّابِق

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir