Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 407340 / 459
رجلَانِ وكلا بِالْخُصُومَةِ فِي دين وَفِي قَبضه فلأحدهما أَن يُخَاصم وَلَا يقبضان إِلَّا مَعَ رجل دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم ينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بعشرته وَلَا يجوز وكَالَة بِاسْتِيفَاء حد أَو قصاص إِلَّا فِي إِقَامَة الشُّهُود وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ لَا تجوز فِي إِقَامَة الشُّهُود أَيْضا وَالله أعلم بِالصَّوَابِ بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة ﵃ رجل أَمر رجلا ــ الِاسْتِيفَاء بِحَضْرَة صَاحب الْحق احْتِمَال الدرء لِأَنَّهُ إِذا حضر وعاين الْعقُوبَة رُبمَا يلْحقهُ الرَّحْمَة والرأفة على الْجَانِي فيعفو إِن كَانَ للعفو فِيهِ مجَال قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ وَقَوله مُحَمَّد مُضْطَرب وَالْأَظْهَر أَنه مَعَ أبي حنيفَة لَهُ أَن الْوَكِيل بِمَنْزِلَة الْبَدَل من الأَصْل وَلَا مدْخل للبدل فِي هَذَا كالبدل فِي الْحجَّة وَهِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَشَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال وَإِشَارَة الْأَخْرَس فِي الْإِقْرَار وَلَهُمَا أَن التَّوْكِيل تنَاول مَا لَيْسَ بِحَدّ وَلَا قصاص وَلَا يُضَاف إِلَيْهِ الْحَد وَالْقصاص وَلِأَن الْوُجُوب يُضَاف إِلَى عِلّة الْوُجُوب وَهُوَ الْجِنَايَة والظهور يُضَاف إِلَى عِلّة الظُّهُور فَأَما الْخُصُومَة شَرط مَحْض لاحظ لَهَا فِي الْوُجُوب فَأَشْبَهت سَائِر الْحُقُوق بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء قَوْله أَحدهمَا جَازَ لِأَنَّهُ قد لَا يتَّفق الْجمع وَالتَّوْكِيل حصل مُطلقًا فَوَجَبَ إجراءه على إِطْلَاقه بعد أَن يَشْتَرِي بِمثل قِيمَته أَو بِزِيَادَة يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ قَوْله بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ لِأَن التَّوْكِيل حصل مُطلقًا فَيحْتَمل على إِطْلَاقه

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.