Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 250183 / 459
فِي الْمَرَض قسم الثَّلَاث كَذَلِك على هَذَا رجل قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فَبَاعَ أَحدهمَا أَو مَاتَ أَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي عتق الآخر وَكَذَلِكَ إِن قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا وَإِن قَالَ لأمتيه إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ جَامع إِحْدَاهمَا لَا تعْتق الْأُخْرَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) تعْتق رجل قَالَ لأمته إِن كَانَ أول ولد تلدينه غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة لَا يدْرِي أَيهمَا أول عتق نصف الْأُم وَنصف الْجَارِيَة والغلام عبد فَإِن قَالَ الْمولى الْجَارِيَة اول قفالقول قَوْله مَعَ يمنيه على علمه وان نكل ــ قَوْله رجل قَالَ لامْرَأَته إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وُجُوه الأول أَن يتصادقوا أَنهم لَا يَدْرُونَ أَيهمَا أول فَالْجَوَاب أَنه عتق من الْأُم النّصْف وَنصف الْجَارِيَة لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا تعْتق فِي حَال وترق فِي حَال والغلام عبد لِأَنَّهُ يرق بِكُل حَال وَالثَّانِي أَن تَدعِي الْأُم أَن الْغُلَام هُوَ الأول وَأنكر الْمولى وَقَالَ الْجَارِيَة الأول فَالْجَوَاب أَن القَوْل قَول الْمولى مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ أنكر وجود شَرط الْعتْق ثمَّ إِذا حلف يحلف على الْعلم فَإِذا حلف لم يعْتق وَاحِدَة مِنْهُمَا وَإِن نكل عتقت الْأُم وَالْبِنْت وَإِنَّمَا صحت خُصُومَة الْأُم عَن الْبِنْت مَا دَامَت صَغِيرَة وَإِن كَانَت كَبِيرَة لَا تصح خصومتها وَالثَّالِث إِذا تصادقوا أَن الْجَارِيَة هِيَ الأولى فَالْجَوَاب انه لَا يعْتق اُحْدُ وَالرَّابِع إِذا تصادقوا أَن الْجَارِيَة هِيَ الأولى فَالْجَوَاب أَنه لَا يعْتق أحد وَالْخَامِس إِن دعت الْأُم أَن الْغُلَام أول وَلم تدع الْجَارِيَة شَيْئا وَهِي كَبِيرَة حلف الْمولى فَإِن حلف لَا يثبت شَيْء وَإِن نكل عتقت الْأُم دون الْبِنْت لِأَن النّكُول صَار حجَّة بِاعْتِبَار الدَّعْوَى وَالدَّعْوَى وحدت فِي نصيب الْأُم خَاصَّة دون الْبِنْت قَوْله رجلَانِ إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وُجُوه أَحدهَا ان يشهدَا فِي حَيَاته

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.