Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 238171 / 459
احق بالغلام حَتَّى يَسْتَغْنِي بِأَن يَأْكُل وبشرب ويلبس وَحده وبالجارية حَتَّى تحيض وَالْخَالَة والعمة أَحَق بهما حَتَّى يستغنيا وَمن تزوجت فَلَا حق لَهَا فِي الْوَلَد والذمية وَأم الْوَلَد يَمُوت مَوْلَاهَا بِمَنْزِلَة الْحرَّة الْمسلمَة وَلَا خِيَار ــ اجنيبا فَإِن كَانَ الزَّوْج عَم الصَّغِير يبْقى فِي حجر الْأُم وَإِن لم تكن من جَانب الْأُم وَاحِدَة من الْأُمَّهَات يدْفع إِلَى الْجدّة الَّتِي من قبل الْأَب وَإِن بَعدت فَإِن لم تكن ذكره فِي الْكتاب وَقَالَ يدْفع إِلَى الْخَالَة وَلم يذكر الْأُخْت وَفِي بعض الْمَوَاضِع قَالَ يدْفع الى الْأَخْذ لأَب وَأم فَإِن لم تكن فَإلَى الْأُخْت لأم فَإِن لم تكن فَإلَى الْأُخْت لأَب وَذكر فِي بعض الْمَوَاضِع أَن الْخَالَة أولى من الْأُخْت لأَب فَصَارَ فِي تَقْدِيم الْخَالَة على الْأُخْت لأَب رِوَايَتَانِ فَإِن لم تكن الْخَالَة يدْفع إِلَى الْعمة قَوْله لم يكن لَهَا إِلَخ أصل هَذَا أَن الْمَرْأَة إِذا أَرَادَت الِانْتِقَال بعد الْعدة مَعَ أَوْلَاده الصغار لَا يَخْلُو مَا أَن تقصد الِانْتِقَال من قَرْيَة إِلَى قَرْيَة أَو من قَرْيَة إِلَى مصر أَو من مصر إِلَى مصر أَو من مصر إِلَى قَرْيَة أما الِانْتِقَال من الْقرْيَة الَّتِي وَقع فِيهَا ويبيت العقد إِلَى قَرْيَة إِن كَانَت قريبَة بِحَيْثُ يُمكن للْأَب أَن يطلعهم ويبيت بأَهْله كَانَ لَهَا ذَلِك وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ إِذا أَرَادَت أَن تنْتَقل من الْقرْيَة إِلَى مصر وَأما إِذا أَرَادَت الِانْتِقَال من الْمصر الَّذِي وَقع فِيهِ العقد إِلَى قَرْيَة لَيْسَ لَهَا ذَلِك كَانَ فِيهِ مفْسدَة للصغار لانهم يتخلقون يتخلق أهل الرسناق وَأما إِذا أَرَادَت أَن تنْتَقل من مصر إِلَى مصر فَإِن لم يكن الْمصر الَّذِي ينْتَقل إِلَيْهَا مصرها وَلَا يُوجد أصل العقد فِيهِ لم يكن لَهَا ذَلِك لعدم دَلِيل الِالْتِزَام عرفا وَشرعا وَإِن كَانَ ذَلِك مصرها وَلَا يُوجد أصل العقد فِيهِ لم يكن لَهَا ذَلِك لعدم دَلِيل الِالْتِزَام عرفا وَشرعا وَإِن كَانَ ذَلِك مصرها وَكَانَ العقد فِيهِ فلهَا ذَلِك لِأَن الزَّوْج الْتزم الْإِمْسَاك فِي ذَلِك الْموضع عَادَة وَشرعا وَإِن كَانَ ذَلِك مصرها وَلم يكن أصل العقد فِيهِ لم يكن لَهَا ذَلِك لِأَن الزَّوْج لم يلْتَزم الْإِمْسَاك فِيهِ وَإِن لم يكن مصرها وَلَكِن كَانَ أصل العقد فِيهِ فلهَا ذَلِك قَوْله بِأَن يَأْكُل وَيشْرب ويلبس هَذَا حد الِاسْتِغْنَاء وَذكر فِي السّير الْكَبِير ونَوَادِر بن رشيد وَزَاد عَلَيْهَا ويستنجي وَحده وَلم يقدروا فِي ذَلِك

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.