Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 534459 / 459
وشراءه ويقتص مِنْهُ وَله وَلَا يحد لَهُ وَإِن صمت رجل يَوْمًا إِلَى اللَّيْل لم يجز شَيْء من ذَلِك غنم مذبوحة وفيهَا ميتَة فَإِن كَانَت المذبوحة أَكثر تحرى فِيهَا وَأكل وَإِن كَانَت الْميتَة أَكثر أَو نِصْفَيْنِ لم تُؤْكَل وَيكرهُ أَن يلبس الذُّكُور من الصّبيان الْحَرِير وَالذَّهَب رجل اسْتَأْجر بَيْتا ليتَّخذ فِيهِ بَيت نَار أَو بيعَة أَو كَنِيسَة أَو يُبَاع فِيهِ الْخمر بِالسَّوَادِ فَلَا بَأْس بِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يكرى لشَيْء من ذَلِك وَلَا يعق عَن الْغُلَام وَلَا عَن الْجَارِيَة وَيكرهُ التعشير والنقط فى الْمُصحف سُلْطَان قَالَ لرجل لتكفرن بِاللَّه أَو لأَقْتُلَنك فَإِنَّهُ يَسعهُ ذَلِك وَيُؤْخَذ أهل الذِّمَّة بِإِظْهَار الكستيجات وَالرُّكُوب على السُّرُوج الَّتِي كَهَيئَةِ الأكف وَالْجهَاد وَاجِب إِلَّا أَن الْمُسلمين فى عذر حَتَّى يحْتَاج إِلَيْهِم وَالله أعلم ــ قَوْله وَلَا يجوز ذَلِك فِي الَّذِي يعتقل لِسَانه لِأَن الْإِشَارَة إِنَّمَا تقوم مقَام الْعبارَة إِذا صَارَت معهودة وَإِنَّمَا يتَحَقَّق ذَلِك فِي مَا إِذا كَانَ الْعَارِض أَصْلِيًّا كالخرس وَمَا سواهَا على شرف الزَّوَال قَوْله لم يجز لِأَن الْإِشَارَة لَا تقوم مقَام الْعبارَة لقدرته على الْكَلَام قَوْله وَيكرهُ لِأَن مَا حرم اسْتِعْمَاله على الرِّجَال حرم عَلَيْهِم أَن يجْعَلُوا صبيانهم مستعملين لَهُ

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.