Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 491416 / 459
يَبِيع والراهن غَائِب فَإِنَّهُ يجْبر على بَيْعه وَكَذَلِكَ رجل وكل رجلا بخصومة الْمُدَّعِي فَغَاب الْمُوكل فَأبى الْوَكِيل أَن يُخَاصم أجبر على الْخُصُومَة رجل اشْترى شَيْئا بدرهم فَقَالَ للْبَائِع أمسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن رجل رهن عبدا لِابْنِ صَغِير لَهُ بِمَال على الْأَب فَهُوَ جَائِز رجل رهن جَارِيَة قِيمَته ألف بِأَلف ووكل الْمُرْتَهن بيعهَا إنْسَانا فَمَاتَ الرَّاهِن أَو الْمُرْتَهن فالوكيل على وكَالَته وَلَو مَاتَ الْوَكِيل انْقَضتْ الْوكَالَة وَلَيْسَ للْمُرْتَهن أَن يَبِيعهَا إِلَّا بِرِضا الرَّاهِن رجل رهن عبدا يُسَاوِي ألفا بِأَلف فنقض فِي السّعر فَرَجَعت قِيمَته إِلَى مائَة فَقتله رجل فغرم قِيمَته مائَة فَإِن الْمُرْتَهن يقبض الْمِائَة قَضَاء من حَقه ــ الرَّهْن صَار لَازِما تبعا للْمُرْتَهن فَلَا يَنْعَزِل بِمَوْتِهِ قَوْله انتقضت الْوكَالَة لِأَن الْمُوكل لم يرض بِرَأْي غَيره فَلم يقم غَيره مقَامه قَوْله وَلَا يرجع إِلَخ لِأَن الْفضل على الْمِائَة توى فِي ضَمَان الْمُرْتَهن فَصَارَ هَالكا بِالدّينِ وَلَو أَمر الرَّاهِن الْمُرْتَهن بِبيعِهِ ثمَّ بَاعه بِمِائَة والمسئلة بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يقبضهُ بِحقِّهِ وَيرجع على الرَّاهِن بتسعمائة لِأَن الْمُرْتَهن وَكيل الرَّاهِن بِالْبيعِ فَصَارَ بَيْعه كَبَيْعِهِ وَيَده كَيده فَصَارَ كَأَنَّهُ أَخذه بِإِذْنِهِ وَبَاعه بِإِذْنِهِ فَكَانَ الْفضل تلوياً على الرَّهْن قَوْله بِالْخِيَارِ لِأَنَّهُ تغير الأَصْل فِي ضَمَانه فَأوجب الْخِيَار كالغصب وَلَهُمَا أَن العَبْد الثَّانِي قَائِم مقَام الأول وَلَو كَانَ الأول قَائِما وَقد تراجع السّعر لم يكن لَهُ خِيَار كَذَا هَذَا قَوْله فَهُوَ بِمَا فِيهِ يُرِيد أَن يكون قِيمَته مثل وَزنه أَو أَكثر من وَزنه فَإِن كَانَ أقل فعلى الِاخْتِلَاف عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) يملك بِمَا فِيهِ وَعِنْدَهُمَا (رحمهمَا الله تَعَالَى) يضمن قِيمَته من خلاف جنسه لِأَن فِي الِاسْتِيفَاء ضَرَرا بالمرتهن

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.