Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي459 pagesPagination matches the printed edition

p. 338271 / 459
رجل اشْترى ثوبا كل ذارع بدرهم وَلَا يعلم عدد الذرعان فَالْبيع فَاسد فَإِذا علم فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يلْزمه الثَّوْب كل ذِرَاع بدرهم علم أَو لم يعلم رجل اشْترى طَعَاما كل قفيز بدرهم فَالْبيع وَقع على قفيز فَإِن كاله وَدفع اليه كل ــ أَيْضا لِأَنَّهُ وَإِن قل الثّمن فقد انْتقصَ الْجَمِيع وَكَذَلِكَ الثَّوْب والخشب وَسَائِر مَا يذرع قَوْله رجل بَاعَ إِلَخ لِأَن البَائِع لَا يقدر على التَّسْلِيم إِلَّا بِضَرَر فَإِن الْقطع لَا يَنْفَكّ عَن الضَّرَر بِالْبَاقِي وَذَلِكَ مِمَّا لَا يلْزم البَائِع لِأَن الضَّرَر لَا يلْحق بِالْعقدِ فَإِذا لم يلْزم الضَّرَر صَار التَّسْلِيم كَبيع الْجذع فِي السّقف والفص فِي الْخَاتم إِلَّا أَن يقطعهُ البَائِع بِرِضَاهُ فَيسلم قبل نقض البيع لِأَنَّهُ الْآن يَنْقَلِب صَحِيحا قَوْله من أَوله فَائِدَته أَنه أَرَادَ بِهِ ذرعاً من ثوب صَحِيح يعد قطعه نُقْصَانا بِالْبَاقِي فِي الْعَادَات فَإِن كَانَ لَا يعد قطع بَعْضهَا ضَرَرا بِالْبَاقِي يجب أَن يَصح بَيْعه قَوْله يلْزمه إِلَخ لِأَن طَرِيق الْمعرفَة قَائِم وَلأبي حنيفَة أَن الثّمن كُله مَجْهُول فهما اعتبرا طَرِيق الْمعرفَة وَطَرِيق الْمعرفَة بِمَنْزِلَة قيام الْمعرفَة فِي حق جَوَاز البيع وَأَبُو حنيفَة اعْتبر حَقِيقَة الْمعرفَة وَلم يُوجد فَصَارَ كَبيع الشَّيْء برقمه وَإِذا علم جملَة الذرعان صَحَّ وَلم يقد ذَلِك بِالْمَجْلِسِ وَالصَّحِيح أَنه إِذا علم فِي مجْلِس العقد صَحَّ اما بعد الِافْتِرَاق قفلا لِأَن الْفساد دَاخل فِي صلب العقد وَهُوَ جَهَالَة الثّمن ولساعات الْمجْلس حكم سَاعَة وَاحِدَة قَوْله رجل اشْترى طَعَاما إِلَخ هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يَقُول بِعْت مِنْك هَذَا الطَّعَام كل قفيز بدرهم أَو يَقُول بِعْت كل قفيز من هَذَا الطَّعَام بدرهم وَالْجَوَاب فيهمَا وَاحِد أَن البيع فِي الْكل لَا يجوز عِنْد ابي حنفية لما سبق ذكره أَن جملَة الثّمن مَجْهُول لَكِن يجوز فِي قفيز وَاحِد إِلَّا أَن يكيله ويعلمه فِي الْمجْلس فَيجوز فِي الْكل لِأَنَّهُ لما لم يَصح البيع فِي الْكل صرفه إِلَى الادنى الا ان البيع

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع الصغير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ - ١٨٩ هـ) وبصَدر الكتاب: النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير [وقد خَلَتْ منه هذه النسخة الإلكترونية] وبذيل الصفحات: التعليق على الجامع الصغير كلاهما: لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي (١٢٦٤ - ١٣٠٤ هـ) الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٦ هـ عدد الصفحات: ٥٣٤ وصَوّرَتْها: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان تنبيه: جاء على غلاف المطبوع: (مع شرحه النافع .. ) إلخ، وفيه نظر؛ فإن «النافع الكبير» عَلَمٌ على المقدمة (وحدَها) كما صرّح به المؤلف في صدرها وفي تراجمه لنفسه بكتبه، وكما يحيل إليها في سائر كتبه، وهو الثابت بالطبعة الأصلية للكتاب في حياة المؤلف بالهند، وهو الموافق لطريقة المؤلف في كتبه الأخرى كمقدمة الهداية ومذيلتها ومقدمة السعاية [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.