Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 8498 / 384
الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، لم يقع الطلاق، وليس الأمر بيدها أيضا وكذلك الخيار. رجل قال لامرأته: إن لم أضربك فأنت طالق، يعني ساعة حلف، فهو كما نوى وإن نوى ما بينه وبين الليل فاليمين على الأبد ونيته باطلة باب ما يجعل الرجل أمر امرأته فيه إلى غيرها بالوقت رجل قال: أمر امرأتي بيد فلان شهرًا فالأمر بيده شهرًا منذ قال، وإن مضى شهر منذ قال قبل أن يعلم فلان بالأمر بطل الأمر. ولو قال: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان، فإذا مضى شهر فأمرها بيده في المجلس الذي يعلم فيه بالأمر، فإن لم يعلم بعد مضي الشهر شهرًا آخر أو أكثر فالأمر بيده في المجلس الذي يعلم فيه. ولو قال: أمر امرأتي بيد فلان وفلان إذا مضى شهر، فمضى شهر ثم علم أحدهما فقام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر، فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه فالطلاق موقوف حتى يعلم الآخر، فإذا علم به فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه وقع الطلاق، وإن قام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الطلاق، والله أعلم بالصواب. باب من الأيمان التي يقع فيها التخيير وما لا يقع فيه التخيير رجل قال: والله لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار، فأيتهما دخل حنث ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار فأيتهما دخل بر* === (*) وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لامرأته: أنت طالق، أو والله لأدخلن هذه الدار اليوم، فإن دخل الدار في اليوم فقد بر، وإن لم يدخل الدار في اليوم فقد حنث، ويخير في أن يلزم نفسه الكفارة أو يطلق المرأة، وإن قال في ذلك اليوم: قد اخترت الطلاق، طلقت امرأته وبطلت اليمين. وإن قال: قد ألزمت نفسي اليمين، لزمت اليمين وبطل الطلاق.

Footnotes

في الأصل والهندية: "باطل" وفي العتابي "باطلة". وفي الهندية: "الزوج". وفي العتابي "غيره". وفي الهندية "بعد ما مضى الشهر". زاد العتابي "اليوم" بعد الدار في اللفظين.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.