Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 219233 / 384
فالقول قول البائع، فإن وجد العيب بثوب المأمور ردّه بثلث الثمن، وإن وجده بالآخر فبثلثي الثمن، وإن أقاما البينة والذي وجد به العيب ثوب المأمور، فالبينة بينة المشتري، وإن كان الآخر رده على البائع وقيل له قد أقر لك بثلثي الثمن فخذه أو دع. باب من الإستحقاق في البيع الذي [رجع بالثمن والذي] لا يرجع رجل اشترى ثوبا وتقابضا فخاطه قميصًا فاستحق رجل القميص، لم يرجع المشتري على البائع بالثمن. وكذلك لو اشترى حنطة فطحنها فاستحقت دقيقًا. رجل غصب ثوبا فخاطه قميصًا فاستحق رجل القميص، رجع المغصوب بقيمة الثوب على الغاصب. وكذلك لو غصب حنطة فطحنها واستحقت دقيقًا، رجع المغصوب بحنطة مثلها. وكذلك لو غصب لحما فشواه فاستحق الشوى، فللمغصوب منه أن يرجع بقيمة اللحم. رجل اشترى شاة فذبحها [وسلخها] فأقام رجل البينة أن الجلد والرأس واللحم والأطراف له فأخذها، فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن. ولو غصبها فذبحها فأقام رجل البينة على ما وصفنا، لم يكن للمغصوب أن يرجع على الغاصب بشيء. رجل اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه فاستحقه رجل مشويا، لم يكن للمشتري أن يرجع بالثمن. ولو أقام المستحق البينة أن اللحم كان له قبل أن يشويه أو كان الثوب له قبل أن يخيطه أو الحنطة قبل الطحن فضمن المستحق المشتري ذلك، رجع

Footnotes

= بعشرين وبعته بربح عشرة دراهم على عشرين وقد اتفقا على أن الشراء كان من المشتري الآخر على أن البائع قال له: هذان الثوبان يقومان بعشرين فأنا أبيعهما بربح عشرة دراهم. فإن القول في هذا الوجه، الخ. الزيادة من المصرية. كذا في الأصل وكذا في الهندية وسقط بعض الألفاظ منهما فإذا زيد نحو هذه العبارة "مقطعا أو اشترى لحما فشواه فاستحقه رجل" بعد قوله "رجل" استقام المعنى. وفي المصرية في هذا المقام ما أنقله لك وهو: "ولو أن رجلا اشترى من رجل ثوبا وقطعه قميصا ولم يخطه فجاء رجل فأقام البينة أن هذا المقطع له فأخذها رجع المشتري على البائع بالثمن". ثم ذكر مسألة الغصب: غصب الثوب واللحم عطفا على المسألة المذكورة ثم ذكر فقال: "ولو أن رجلا اشترى من رجل لحما فشواه فجاء رجل فأقام البينة أن هذا اللحم المشوي له فأخذه من المشتري لم يكن للمشتري على البائع من الثمن قليل ولا كثير" ذكر المسألتين من غير إجمال كما هو دأب المصرية. علم من ذكر الحنطة أن مسألة الحنطة أيضا كانت في الصدر من قوله: "أو اشترى حنطة فطحنها فاستحقها رجل مطحونة" فسقطت، والله أعلم.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.