Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 5266 / 384
باب الحنث الذي يقع بالواحد والذي يقع بالإثنين والذى يقع بالأول في [طلاق السنة] رجل قال: والله لا أكلم فلانًا أو فلانًا وفلانًا، فاليمين على أن يكلم الأوّل وحده أو يكلم الآخرين جميعًا. ولو قال: والله لا أكلم فلانا وفلانا ولا فلانا ، فاليمين على كلام الآخر وحده وعلى كلام الأولين جميعا. رجل قال لامرأته، وهي حامل: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق للسنة، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد لم يقع بها شيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ﵄ حتى تطهر من نفاسها ثم تقع بها في كل طهر تطليقة، وهي في قول محمد وزفر ﵄ طالق بالولد الأول تطليقة وتقضي عدتها بالولد الآخر. فإن عاد فتزوّجها طلقت أخرى، فإن عاد فتزوّجها لم تطلق ، والله أعلم. باب الحنث في اليمين الذي يقع بالواحد والذي يقع بالإثنين رجل قال لامرأتين له: إذا ولدتما ولدًا أو إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان، فاليمين على ولادة إحداهما أو حيضة إحداهما. ولو قال: إذا ولدتما أو إذا حضتما فأنتما طالقان، فهي على ولادتهما جميعا وحيضتهما جميعا. ولو قال: إذا حضتما حيضتين فأنتما طالقان، فهو على أن تحيض كل واحدة حيضة. وكذلك لو قال: إذا ولدتما ولدين. وكذلك لو قال لهما: إذا أكلتما هذا الرغيف، لم تطلقا حتى تأكلاه جميعًا، فإن أكلت إحداهما أكثر من الأخرى فهو حانث. رجل قال لأربع نسوة: إذا حضتن حيضة فأنتن طوالق، فقالت واحدة قد حضت حيضة، وصدقها الزوج [بذلك] طلقن جميعا واحدة وإن كذبها طلقت هي وحدها. وإن قالت كل واحدة: قد حضت، طلقن صدقهن أو كذبهن. ولو قال: إذا حضتن

Footnotes

وفي المصرية "أو فلانا". وفي المصرية "وأما من جعل النفاس بالولد الآخر وهو قول زفر وقولنا فإنه يوقع عليها تطليقة بالولد الأول حين ولدت وتنقضي عدتها بالولد الثالث ولا يقع به طلاق، لأن العدة انقضت به. فإن عاد فتزوجها وقعت عليها تطليقة أخرى حين تزوجها وبانت. فإن عاد فتزوجها لم يقع عليها شيء وكانت عنده على تطليقة". الزيادة من المصرية.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.