Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 104118 / 384
حربية تحت حربي سبيا معًا فهما على النكاح والرجل حر والمرأة أمة، وليس لمولاها أن يفرق بينهما، فإن أعتقت فلها الخيار. وكذلك أمة تزوجها رجل فأعتقها المولى فلم تعلم بالخيار حتى ارتدا ولحقا معًا ثم أسرا فأسلما معًا، فالرجل حر والمرأة أمة وأبطل الرق خيارها. فإن أعتقت بعد ذلك فلها الخيار . وكذلك لو كانت علمت قبل الردة بالخيار فاختارت زوجها أو قامت من مجلسها فبطل الخيار ثم ارتدا معًا ولحقا فأسرا وأسلما فأعتقت فلها خيار العتق * صغيرة لها أبوان مسلمان ارتدا ولحقا فزوجها عمها فلم تبلغ حتى لحقت أمها بها ولحق الزوج فارتدوا معًا في دار الحرب، فالنكاح على حاله. فإن سبوا فالزوج والأب حران والجارية وأمها مملوكتان وقد بطل خيار الصغيرة، فإن أعتقت فلها خيار العتق. ولو كان مكان الجارية غلام صغير زوجه عمه بعد ما لحق أبواه بدار الحرب، والمسألة على حالها، ثم أعتق الغلام بعد ما أسلموا وعتقت امرأته فأدرك الغلام فلا خيار له ولامرأته الخيار. باب من النكاح أيضا رجل تزوج امرأة على ألف، حالة أو إلى سنة، فقياس قول أبي حنيفة في ذلك إن كان مهر مثلها ألفًا أو أكثر فلها ألف حالة، وإن كان أقل من ألف فلها ألف إلى سنة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها ألف إلى سنة، فإن تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة، ففي قياس قول أبي حنيفة إن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر فلها أي المهرين شاءت، وإن كان أقل من ألف فلها أي المهرين شاء الزوج. ولها في قول أبي يوسف ومحمد أي المهرين شاء الزوج في الوجهين جميعًا === * وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن الأمة إذا أعتقت فلم تختر حتى ارتدت هي والزوج ولحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها [قال] وكذلك لو أن رجلا وامرأته حرين ارتدا أو لحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها. وكذلك ملك الروم لو سبى هو وامرأته ثم أعتقت المرأة فلا خيار لها.

Footnotes

وفي الهندية: "فلها خيار العتق". وفي الهندية: "فأسلما". وفي الهندية: "بعد ما أسلم". وفي الهندية هنا زيادة وهي: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إن تزوجها على ألف حالة أو ألفين =

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.