Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 151165 / 384
ودفع الثمن ثم استحق أو وجد حرًا أو مدبرًا، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ولا ضمان على الشاهدين. وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى بذلك ودفعت الألف ثم أقامت بينة أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فقد بطل الخلع ويرد الزوج الألف ولا ضمان على الشاهدين. وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم عام أول ثم أقام المدعى [عليه] البينة أن المدعي أبرأه قبل شهادتهما بيوم من كل قليل أو كثير فإنه يقضى بالبراءة ويرجع على المدعى عليه بالمال ، ولا ضمان على الشاهدين. ولو شهدا على رجل أن لفلان عليه ألف درهم فقضى بها ثم أقام المدعى عليه بينة علي البراءة قبل شهادتهما بيوم، فالمدعى عليه بالخيار إن شاء رجع بالألف على الشهود وإن شاء على المدعي ويرجع الشاهدان بما يضمنان على المدعي. رجل قال امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء، فشهد شاهدان أن فلانا أقرضه قبل اليمين ألفًا فقضى بها على الحالف، لم يحنث. ولو شهدا أن لفلان عليه ألف درهم فقضى بها على الحالف وقضى بطلاق امرأته. باب من الدين والشهادة عليه شريكان في ألف على رجل ضمن أحدهما لصاحبه حصته، فالضمان باطل، فإن أدى الشريك حصته على هذا الضمان رجع به فأخذه. ولو لم يضمن ولكن قضاه حصته عن الغريم، جاز القضاء ولم يرجع به على صاحبه، فإن مات الغريم ونوى ما عليه، لم يرجع شريكهـ أيضًا بما قضى. ولو قضى الغريم أحدهما حصته أو تطوّع عن الغريم رجل بذلك، فللشريك أن يأخذ نصف ما أخذ شريكه، فإن سلم ذلك للشريك لم يرجع عليه حتى ينوي ما على الغريم، فإن نوى رجع على الشريك بنصف ما قبض

Footnotes

وفي المصرية والهندية: "وكثير". وفي المصرية: "ويرد المدعى عليه المال على المدعي وفي العتابي: "لكن الضمان على مدعي القرض. قلت: والمراد من المدعى عليه المدعي الأول الذي ادعى أنه أقرضه ألفًا ومن المدعي مدعي البراءة. كذا في الأصل، وكذا في الهندية والمصرية وفي العتابي: "ثم ثبت الدين بقضاء القاضي تطلق امرأته" بغير واو وهو الصواب، وزاد في المصرية: "ولأنهما شهدا أن له عليه حين شهدا ألف درهم فقد شهدا على ألف درهم واجبة، فإذا قضى بها ثم علم أنه لا شيء له عليه ضمناها، ولا يشبه هذا شهادتهما على أصل القرض.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.