Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 106120 / 384
خمسين على أن تختاريني، ففعلت بطل خيارها والخمسون للمولى على الزوج. رجل اشترى جارية من رجل بألف وتقابضا فمات البائع فقال المشتري لوارثه: قد زدتك في الثمن مائة، جازت الزيادة وهي في ميراث الميت. رجل تزوج أمة بغير إذن المولى على مائة بغير شهود، فقال المولى: قد أجزت ذلك النكاح بخمسين دينارًا، ورضي الزوج بذلك وحضر هذا القول شهود فالنكاح باطل. ولو قال: قد جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة وخمسين دينارًا وقبل الزوج وحضر هذه المقالة شهود فهو جائز. باب من نكاح المرأتين في عقدة رجل زوج رجلا بغير إذنه صبيتين في عقدة بغير إذن أبويهما وخاطب عنهما مخاطب فأرضعتهما امرأة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما وأجاز ذلك أبوها لم يجز. ولو أرضعت إحداهما وماتت ثم أرضعت الأخرى فأجاز نكاحها جاز ولو زوجه كبيرة وصغيرة في عقدة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما لم يجز. رجل تزوج أمتين في عقدة بغير إذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ المولى فأجاز نكاح الأمة لم يجز. ولو زوج أمتين في عقدة بإذنهما وأذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح الأمة لم يجز. ولو أجاز نكاح الحرة قبل إجازته نكاح الأمة أو بعده جاز. ولو أعتقهما المولى معا ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما قبل الأخرى أو معا أو نكاح إحداهما وحدها فهو جائز، ولو قال المولى: فلانة حرة وفلانة، أو أعتق إحداهما ثم سكت ثم أعتق الأخرى ثم بلغ الزوج فأجاز نكاحهما معا أو واحدة بعد واحدة جاز نكاح المعتقة الأولى ونكاح الأخرى باطل. ولو كان النكاح من موليين في عقدتين في جميع هذه المسائل فصارتا أختين أو حرة وأمة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما جاز وبطل نكاح الأخرى. ولو كانتا أمتين لرجل واحد في عقدتين فأعتقت إحداهما قبل الأخرى فأجاز الزوج نكاحهما معا جاز نكاح المعتقة الأولى خاصة. ولو بدأ فأجاز نكاح

Footnotes

بأن كانتا صغيرتين فأرضعتهما امرأة.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.