Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 143157 / 384
النكاح. والأولاد الذين ولدتهم قبل الإقرار أحرار، وما ولدت بعد ذلك لستة أشهر فصاعدًا عبيد في قول أبي يوسف. وقال محمد: هم أحرار كلهم، فإن أعتقها المقر له واختارت نفسها لم يجز خيارها وهي أمة الزوج. ولو آلى منها زوجها ومضى شهر ثم أقرت بالرق، فإيلاؤها شهران. ولو مضى شهران ثم أقرت، فإيلاؤها إيلاء حرة، علم الزوج به أو لم يعلم. ولو طلقها زوجها تطليقة يملك الرجعة ثم أقرت قبل أن تستكمل عدة الإماء فعدتها عدة الإماء. وإن مضت حيضتان ثم أقرت، كان عدتها عدة الأحرار، ولو آلى منها فمضى شهر آخر ثم أقرت بالرق، فالإيلاء الأول إيلاء حرة والثاني إيلاء أمة * وكذلك لو آلى منها ثم قال: إذا مضى شهران فوالله لا أقربك فمضى شهران ثم أقرت بالرق، فالأول إيلاء حرة والثاني إيلاء أمة، فإذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقتين معًا، ولو قال لها: إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت فلانا أو إذا صليت الظهر فأنت طالق اثنتين، فأقرت بالرق ثم كان بعض ما ذكرنا طلقت اثنتين وملك زوجها الرجعة. وكذلك لو جعل أمرها في تطليقتين بيد فلان إذا شاء فأقرت ثم طلقها فلان اثنتين. ولو قال لرجل: طلقها تطليقتين فأقرت ثم طلقها الرجل اثنتين، أو قال لها: إذا صليت أنا الظهر أو دخلت الدار فأنت طالق اثنتين فأقرت ثم فعل ذلك الزوج طلقت اثنتين، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. امرأة لا يعرف نسبها لها زوج أقرت أنها ابنة لجد الزوج أو بنت لأب الزوج وصدقها الأب والجد وكذبها الزوج، فإقرارها جائز ويفرق بينهما. أختان توأم تزوج إحداهما رجل فأقرت الأخرى أنها ابنة أبي زوج الأخت وصدقها الوالد فهما جميعًا ابنتاه. ويفرق بين الزوج وبين المرأة * * === * وقال في الزيادات إنها إن أقرت بالرق والزوج لا يعلم فطلقها تطليقتين أن الزوج يملك الرجعة. وقال إن قال لرجل: طلقها تطليقتين فأقرت بالرق والزوج يعلم ولم يبينه فطلقها تطليقتين فأنها تبين بهما. * * وفي كتاب الإقرار من الأمالي في رجل له أمة. فقال: قد وطئتها ثم أعتقتها

Footnotes

وفي الهندية "ابن زوج الأخت وصدقها الولد". كذا في الأصل والصواب: "ثم أعتقها".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.