Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 207221 / 384
في قياس قول أبي حنيفة. وقال محمد: للمولى أن يضمن الذي أخذه من العبد، وإن كان حرًا رجع به على العبد إذا عتق، وإن كان عبدًا رجع به مولاه في رقبة المودع أو يفديه مولاه بما أخذه. حر أودع عبدًا محجورًا عليه ألفًا فأودع العبد عبدًا مثله فاستهلكه، فلا سبيل لرب المال على الأوّل ويضمن الآخر، فإن ضمنه لم يرجع مولاه على الأول. ولو لم يدفع الأول المال بيده إلى الثاني ولكن أمره بقبضه فقبضه وضاع في يده فليس لرب المال على الأول ضمان ويضمن الآخر، فإن ضمنه لم يرجع مولاه على الأول حتى يعتق. ولو أودع العبد الثاني المال عبدًا مثله فهلك في يديه فلا ضمان لرب المال على الأول حتى يعتق ويضمن أي الباقيين شاء، فإن ضمن الأوسط لم يرجع مولاه على الآخر بشيء حتى يعتق، فإن رجع عليه بعد العتق ثم عتق الأوسط رجع عليه الآخر بما ضمن، وإن ضمن رب المال الآخر رجع مولاه في رقبة الأوسط، فإن عتق الآخر رجع عليه مولى الأوسط، فإن فعل ثم عتق الأوسط رجع عليه الآخر. وأما في قياس قول أبي حنيفة فلا ضمان لرب المال على الأول حتى يعتق ولا على الآخر، عتق أو لم يعتق. ويضمن الأوسط فإن فعل لم يرجع مولاه على أحد حتى يعتق الآخر ثم يرجع عليه على ما وصفت. والصبي المحجور عليه الذي يعقل الشراء والبيع، والمجنون، والمعتوه بمنزلة العبد إلا في خصلة [واحدة] في كل موضع لا يرجع فيه على العبد إلا بعد العتق فليس على الصبي والمعتوه ضمان على حال. باب من عقل الجنايات رجل قتل خطأ فمضى للقتل سنين ثم ارتفعوا إلى القاضي حكموا على عاقلة القاتل بالدية في ثلاث سنين من يوم القضاء، فإن كانت العاقلة أهل ديوان لهم أعطية، فالدية في أعطائهم: الثلث في أول عطاء، وإن لم يكن بين القضاء بالدية وبين

Footnotes

وفي الهندية: "فهلكت في يديه". وفي المصرية: "على واحد حتى يعتق العبد الآخر". هذا الباب والذي يليه من خصوصيات هذه النسخة وهما ليسا بموجودين في بقية النسخ فما زيد فيما بين القوسين من الألفاظ فعلى ما اقتضته القواعد العربية. كذا في الأصل والظاهر أن الصواب "حكم" أي القاضي.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.