Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 216230 / 384
باب الغصب الذي يلزم به القبض وما لا يلزم رجل غصب عبدًا فأمر رجلا أن يشتريه له من المغصوب منه فالتقوا جميعًا فاشتراه المأمور للغاصب وليس العبد بحضرتهم جاز، فإن هلك قبل أن يجدد الغاصب قبضاً هلك من مال الغاصب وأدى المشتري الثمن ورجع به على الغاصب. ولو كان الأجنبي أمر الغاصب أن يشتريه له ففعل ولم يقبضه الأجنبي ولا جدد الغاصب قبضًا حتى هلك، هلك من مال الأجنبي. رجل رهن عبدا رجلا ثم وهبه له وقبله فمات العبد قبل أن يجدد قبضا، مات بالهبة ورجع المرتهن بدينه. رجل اشترى عبدًا بألف وتقابضا ثم تقايلا ثم وهب العبد للمشتري جاز ولا يكون نقضا للإقالة ويرجع المشتري بالثمن. رجل اشترى عبدًا فلم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله، فالهبة نقض للبيع. رجل اشترى عبدًا وهو بالخيار وتقابضا ثم تناقضا فوهبه للمشتري جاز، فإن مات قبل أن يجدد قبضا مات بالهبة ورجع على البائع بالثمن، وخيار الرؤية مثل ذلك. رجل استودع رجلا عبدًا وأبق منه ثم وهبه له وقبله فهو للمستودع، وإن لم يجدد قبضا. ولو وهبه رب العبد ليتيم في حجر المستودع وقبله له المستودع جازت الهبة. رجل اغتصب من رجل عبدًا والعبد وديعة في يد المغصوب عليه وادعى الغاصب رقبة العبد فوهبه رب العبد للمستودع فقبله، لم يكن العبد للمستودع حتى يقبضه من الغاصب. رجل غصب عبدًا من رجل وادعى رقبته فوهبه رب العبد لابن له صغير، لم تجز هبته. باب ما لا يقدر على رده بالعيب من غير حدث كان من المشتري مسلم اشترى عصيرًا فصار خمرًا ثم وجد به عيبًا رجع بحصته، فإن قال البائع: آخذ الخمر وأرد الثمن، لم يكن له ذلك، فإن لم يرجع بالعيب حتى صار الخمر خلا،

Footnotes

زادت المصرية: "في البيع والهبة وما لا يلزم فيه المضمون من ذلك وما كان". كذا في الأصل والظاهر أنه "منه". وفي الهندية: "من أراد البائع أخذ الخمر ورد الثمن".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.