Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 8195 / 384
واحدة منهما، وإن تزوج إحداهما جاز، وليس له أن يتزوج الأخرى إلا بعد زوج ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجا ودخل بها وطلقها ثم تزوجهما الزوج معا جاز النكاح، وكذلك إن تزوج إحداهما. وقال بعض فقهائنا: إذا تزوج إحداهما ودخل بها أوقعت الطلاق على الباقية، ولو انقضت عدتهما معا ثم ماتت إحداهما جاز أن يتزوج الباقية في قولنا، ولا يجوز في القول الآخر. باب الرجل يحلف بالعتق في إمائه ثم يموت قبل أن يبين وقد وطئ بعضهن رجل له أربع من الإماء فقال في صحته: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن حرة، فجامع اثنتين ثم مات ولم يبين عتق ثلث التي جامع أخيرًا وخمسة أتساع البواقي، ولو جامع ثلاثا عتق من التي جامع أولًا ومن التي لم يجامعها سبعة أثمان كل واحدة، ومن التي جامع أخيرًا النصف، ومن التي جامع في المرة الثانية ثلاثة أرباع. ولو قال: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن سواها حرة. فجامع اثنتين عتق من اللتين لم يجامعهما ثلاثة أرباع كل واحدة ونصف التي جومعت أولًا والأخرى أمة، ولو جامع ثلاثا عتقن جميعا إلا التي جومعت آخر مرة فإنها أمة، ولو جامعهن عتقن وعليه مهر الأخيرة. باب الطلاق الذي يقع بقوله: آخر امرأة أتزوجها رجل قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين إحداهما قبل الأخرى فطلق الأولى ثم تزوجها طلقت التي تزوجها مرة [وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة فقال: آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، فتزوج اثنتين إحداهما بعد الأخرى ثم طلق الأولى فتزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة]. ولو نظر إلى امرأتين فقال: آخر امرأة أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما بعد الأخرى طلقت التي تزوجها أخيرًا حين تزوجها، فإن طلق الأولى ثم تزوجها لم تطلق،

Footnotes

كذا في الأصل والهندية والظاهر أنه "أوقع". أو "وقعت الطلاق" أنث الفعل بسبب الجمعية، والله أعلم. كذا في الأصل والظاهر أن قوله: "ثم مات" سقط هنا من الأصل، والله أعلم.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.