Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 365379 / 384
المال: لم أقبض شيئا، قيل لصاحب المال لابد أن تقر بقبض شيء وتحلف على ما بقي فتأخذه، وكذلك لو قال رب المال: قد قبضت بعض وديعتي ثم مات المستودع فالقول قول رب المال فيما قبض، وكذلك لو قال ذلك بعد موت المستودع. باب ما يجوز لليتيم أن يفعله صبي أذن له الوصي في التجارة [فباع من الوصي شيئًا لم يجز، وكذلك صبيان أذن لهما وصي في التجارة] لم يجز لهما أن يتبايعا ولم يجز إقرار أحدهما لصاحبه. وقال أبو حنيفة ﵁: إن اشترى الصغير من الوصي أو باعه وكان ذلك خيرًا له، جاز. وإن اشترى صغير قد أذن له أبوه في التجارة من أبيه شيئًا أو باعه بما يتغابن الناس فيه جاز وإن أقر لأبيه بدين لم يجز، وكذلك إن أقر له بقبض ثمن شيء باعه منه لم يجز، فإن قبض الثمن بمحضر من الشهود جاز، وإن وهب الصغير لأجنبي دينًا عليه من ميراث أمه أو أبرأه منه لم يجز، وإن أذن الأب لابنين في التجارة فتبايعا جاز. وجاز إقرار كل واحد [منهما] لصاحبه بدين وبقبض دين. وإن أذن رجل لعبده ولعبد ابنه في التجارة فتبايعا جاز، ويجوز إقرار عبد الأب لعبد الابن ولا يجوز إقرار عبد الابن لعبد الأب، وإن أذن الأب لابنه ولعبده في التجارة فتبايعا جاز، ويجوز إقرار العبد الصغير ولا يجوز إقرار الصغير للعبد. وإذا أذن الوصي لعبده في التجارة وليتيم هو وصيه لم يجز مبايعتهما، ويجوز إقرار عبده للصغير ولا يجوز إقرار الصغير لعبده وإن أذن الوصي للصغير. ولا يجوز إقرار الصغير للعبد وإذا أذن الوصي لعبد الصغير ولعبد له لم يجز لهما أن يتبايعا، وإن أقر عبد الوصي لعبد الصغير جاز، ولا يجوز إقرار عبد الصغير لعبد الوصي. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. باب من القضاء الذي يكون من الوارث إكذابًا للشهود وما للوارث والوصي أن يفعلا وما ليس لهما أن يفعلا رجل مات أبوه فادعى دارًا في يدي رجل أنها له اشتراها من أبيه الميت في حياته

Footnotes

زاد العتابي: "إذا أذن (له) في التجارة". الظاهر أن قوله: "ولا يجوز إقرار الصغير للعبد" مكرر، والله أعلم. زاد العتابي: "والذي لا يكون".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.