Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 360374 / 384
باب من السرقة رجل سرق ألفا فلم يرفع إلى القاضي حتى ردها ثم رفع فلا قطع عليه وإن كان السارق ردها على ابن المسروق أو أخيه أو عمه أو خاله وليس أحد منهم في عيال المسروق [منه] قطع وإن كانوا في عياله لم يقطع [استحسانا] وإن كان المردود عليه امرأة المسروق أو أجيره أو عبده لم يقطع وإن ردها على أحد أبويه أو جده أو جدته لم يقطع كان في عياله أو لم يكن. وكذلك إن ردها على مكاتبه، وكذلك إن كان المسروق منه المكاتب فردها على مولاه، وإن ردها على بعض من يعوله أبو المسروق منه قطع وإن سرقها من إنسان فردّها على الذي يعول ذلك الإنسان لم يقطع، ولا يبرأ السارق في جميع ذلك حتى يصل المال إلى المسروق منه وهذا قول أبي يوسف ومحمد ﵄. باب من السير عبد أسره العدو فاشتراه رجل منهم فللمولى أن يأخذه منه بالثمن، فإن لم يأخذه حتى أسروه ثانية فاشتراه آخر فللمشتري الأول أن يأخذه بالثمن، فإن أخذه فللمولى أن يأخذه منه بالثمنين، فإن لم يأخذه المشتري الأول من الثاني فلا سبيل للمولى عليه. ولو لم يأسره العدو حين اشتراه الأول ولكن وهبه المشتري من رجل أو جنى العبد جناية فدفعه بها أو جنى المولى جناية عمدا فصالحه المولى على العبد فللمولى أن يأخذه من الموهوب له والمجني عليه بقيمته يوم قبضه، وإن جنى المشتري جناية خطأ فصالح منها على العبد فللمولى أن يأخذه من المجني عليه بأرش الجناية ولو لم يشتر العبد أحد ولكن المشركون وهبوه لرجل فللمولى أن يأخذه بقيمته، فإن جنى

Footnotes

وفي المصرية: "ثم رفعه إلى القاضي فأقام البينة على السرقة فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: نستحسن ألا يقطعه، لأنه رفعه إلى القاضي وقد أخذ منه السرقة، وهو قول محمد". وفي المصرية: "استحسنت في هذا أيضا ألا أقطعه، لأن الوالد بمنزلته، ألا ترى أن رسول الله ﷺ قال: "أنت ومالك لأبيك" فإذا دفعه إلى الأب فكأنه دفعه إلى المسروق منه فيدرئ القطع". زاد في المصرية: "ولا يشبه هذا من كان في عيال المسروق منه". كذا في الأصلين والعتابي وفي المصرية: "ومن الأسر" وهو أشبه بالصواب. وفي الهندية: "أسره المشركون".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir