Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 311325 / 384
يصدق الشفيع] إذا كان البيع بإقرار المشتري والبائع ولم يكن للشفيع بينة على صحة البيع. ولو ادعى البائع الخيار وأنكره المشتري، فالقول قول المشتري ويأخذها الشفيع، وكذلك رجل أمر رجلا ببيع عبده فقال المأمور: شرطت للمشتري خيارا وكذبه الآمر فالقول قول المأمور. رجل اشترى دارا واشترط الخيار لنفسه فأخذها الشفيع فلا خيار للشفيع. رجل اشترى دارا بعبد ولم يتقابضا حتى وجد بائع الدار العبد أعور أو كان صحيحا فاعور فرضي بأخذ العبد أو اختار تركهـ، فللشفيع أن يأخذها بقيمة العبد صحيحا. وكذلك إن كان المشتري قد قبض الدار ورضي البائع بعور العبد أخذها الشفيع من المشتري بقيمته صحيحا، وكذلك رجل اشترى دارا بألف جياد فنقد زيوفا أو نبهرجة فإن الشفيع يأخذها بالجياد. باب من الشفعة وقسمتها [بين الشفعاء] دار لها ثلاثة شفعاء حضر اثنان فأخذاها ثم حضر الثالث فلقى أحدهما أخذ نصف ما في يديه، فإن قبض ذلك ثم غاب فللذي أخذ منه الربع أن يرجع على الآخر فيأخذ منه ربع ما في يديه فإن أخذ ذلك منه ثم غاب أو حضر الذي أخذ الربع أخذ من الحاضر نصف ثمن جميع الدار، فإن حضر الآخر بعد ذلك تراجعوا حتى يصير في يدي كل واحد الثلث. دار لها ثلاثة شفعاء اشتراها اثنان وغاب أحدهما وحضر الثالث أخذ نصف ما في يدي الحاضر، فإن أخذ ذلك، بقضاء أو غيره، ثم حضر الذي في يده النصف فسلم له الذي أخذ الربع فتسليمه جائز على نفسه ويرجع الذي أخذ منه الربع على الذي في يديه النصف بربع ما في يديه. وكذلك لو كان الذي سلم للذي في يديه النصف الذي أخذ منه الربع فللذي أخذ الربع أن يرجع على الذي في يديه النصف بربع ما في يديه. ولو حضر الشفيع الثالث والمشتريان حاضران أخذ ثلث ما في يدي كل واحد، فإن سلم لأحدهما أخذ من الآخر ثلث [ما في يديه ويرجع الذي أخذ منه ثلث ما في يديه على الآخر بنصف ما أخذ منه] ولو اشترى الدار غير الشفيعين فحضر الشفعاء الثلاثة فسلم أحدهم شفعته في نصف الدار أو سلم لأحد الشفيعين دون الآخر فهو تسليم في الجميع

Footnotes

الزيادة من المصرية.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.