Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 260274 / 384
رجل له عبدان مقتول وحي قال لرجل: إني اشتريتهما منك بألف فقتلت هذا العبد بعد الشراء، وقال البائع: بعتك الحي بألف وقتلت الآخر، فعلى المشتري قيمة المقتول في ثلاث سنين، ويتحالفان في الحي ويترادان، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة المشتري. رجل اشترى عبدًا ولم يقبضه حتى فقأ [رجل] عينه، فقال المشتري: فقأها بعد الشراء. وقال البائع: فقأها قبل الشراء، فالقول قول المشتري والبينة بينته، فإن قال الفاقئ: فقأتها قبل الشراء، لم يلتفت إلى قوله. وكذلك لو قال المشتري: فقأ عينه فلان بعد الشراء وقال البائع: فقأها آخر قبل الشراء. رجل أسلم إلى رجل في حنطة واشترط أحدهما الخيار، فالسلم فاسد، فإن أبطل صاحب الخيار خياره والدراهم ثمن الحنطة قائمة في يدي المسلم إليه، صح السلم، فإن كانت مستهلكة قبل أن يبطل صاحب الخيار خياره، لم يجز السلم. باب من القبض في البيع بالعيب رجل اشترى ثوبًا بعشرة فلم يقبض حتى أحدث فيه عيبًا ، فهو قبض، فإن ضاع في يدي البائع ولم يمنعه، لزم المشتري الثمن، وإن منعه ثم ضاع لم يكن على المشتري إلا حصة النقصان في قولهم. وسواء إن كان الثوب حين أحدث فيه المشتري في يدي البائع أو في حجره أو على عاتقه أو كان دابة فكان يمسكها. ولو كان قميصًا والبائع لابسه أو دابة وهو راكبها أو خاتمًا فهو لابسه فأحدث فيه المشتري ثم هلك، هلك من مال البائع، منعه بعد الحدث أو لم يمنعه. وإن كان دارًا وهو ساكنها فهدم المشتري حائطا منها ولم يمنعه البائع بعد ذلك حتى غرقت فعليه الثمن كله في قياس قول أبي حنيفة ﵁، وليس عليه في قياس قول أبي يوسف وقول محمد ﵄ إلا حصة الهدم. باب من الشراء في البيوع في القبض بغير أمر البائع رجل اشترى جارية بألف وقبضها بغير أمر البائع وباعها بمائة دينار وتقابضا

Footnotes

وفي الهندية "به". وفي الهندية والمصرية: "فكان البائع لابسه". وفي المصرية: "وهو قول محمد". وفي المصرية "والبيوع".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.