Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 194208 / 384
صبية زوجها عمها ودخل الزوج بها فأدركت فاختارت نفسها، فلها النفقة وكذلك إن كان الزوج هو الصبي فدخل بها [ثم كبر] فاختار الفرقة. وكذلك الزوج يتزوج المرأة وهو غير كفء فيدخل بها ثم يفرق بينهما. امرأة طلقها زوجها ثلاثا أو واحدة بائنة فلم تطلب النفقة حتى انقضت العدة، لم تكن لها بعد ذلك نفقة، فإن طالبت بالنفقة في العدة فقضى لها ثم قبلت في العدة ابن الزوج أو لمسته، لم تبطل نفقتها. ولو ارتدت بطل نفقتها، فإن عادت عادت النفقة عليها، وإن ارتدت ولحقت ثم سبيت فأعتقت أو لم تعتق أو أسلمت ورجعت فلا نفقة لها. مطلقة ثلاثا أو واحدة بائنًا خرجت من بيت الزوج في العدة، فلا نفقة لها. حربي تحته ذمية فطلقها [ثلاثا] فلها نفقة العدة. حربيان دخلا بأمان ولهما ابن مسلم فلا نفقة لهما عليه. مسلم له أب ذمي فعليه له النفقة استحسانا. امرأة خاصمت زوجها في النفقة، فرض لها في كل شهر ما يكفيها ومن الكسوة ما يصلحها في الشتاء والصيف، ويفرض لها بخادم واحد لا يزاد على ذلك، ولو صالحت على نفقة لا تكفيها ثم رافعته بلغ بها الكفاية. ولو كفل لها رجل بالنفقة في كل شهر لم يكن عليه إلا الشهر الواحد، فإن وقت وقتًا وقال: أنا ضامن لنفقتك ما عشت، فهو عليه كما قال، وإذا كساها [زوجها] فعجلت بخرق الكسوة أو استهلكته لم يكن عليه أن يكسوها حتى يمضي وقت الكسوة، وإن بقيت الثياب ولم تخرقها فلا كسوة لها حتى تخرق؛ فإن لم تلبس تلك الثياب ولبست غيرها فليس عليه شيء حتى تخرق تلك أو يمضي الوقت الذي يخرق فيه مثله، ولو فرض لها النفقة ولم تأخذها وأنفقت من مالها، أخذت لما مضى، فإن لم تأخذها لما مضى حتى ماتت أو مات بطل ذلك، بمنزلة ذمي مات أو أسلم وعليه خراج. ولو فرض لذي رحم محرم نفقة فأنفق من ماله لم يرجع بما مضى. رجل تحته أمة قد بوأها وأخرجها المولى للخدمة بطلت النفقة، فإن طلقها بعد ما أخرجت لم يكن لها نفقة ولا سكنى، فإن طلقها قبل الإخراج فللمولى أن يعيدها ويأخذ نفقتها.

Footnotes

وفي الهندية: "بائنة".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.