Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 145159 / 384
بألف وخمسمائة، وقد قبض الجارية أو لم يقبض، وقال البائع: بعتكها بألف ولم يقبض الثمن وصدقه الآمر، فالقول قول الآمر، ولا يمين للمشتري على البائع، وله أن يحلف الآمر على علمه، فإن حلف أخذ الجارية وأعطى البائع الثمن، وإن نكل صارت الجارية للمشتري ويؤدي إلى البائع ألف درهم، فإن رجع البائع إلى تصديقه أخذ بخمسمائة أخرى. وكذلك لو قال المشتري: اشتريتها بمائة دينار، والمسألة بحالها، فهو مثله إلا في خصلة إن أبى الآمر اليمين أخذ المشتري الجارية منه بغير شيء. ولو قال المشتري: لم أشترها. وقال البائع: اشتريتها بألف وصدقه الآمر. فللبائع أن يحلف المشتري، فإن نكل أخذه بالثمن ويرجع به المشتري على الآمر وكانت الجارية للآمر، وإن حلف أخذ البائع الثمن من الآمر وكانت العهدة للآمر على البائع. ولو كان البائع في هذه الوجوه أقر بقبض الثمن ثم قال: كان الثمن ألفًا وقال المشتري: ألفًا وخمسمائة، وصدق الآمر البائع، فالقول قول المشتري، ويستحلف الآمر، فإن حلف لم يكن للآمر على الجارية سبيل. رجل أمر رجلا أن يشتري له أخاه بألف، فقال المأمور: قد اشتريته بألف وخمسمائة، أو بمائة دينار. وقال البائع بعته بألف وصدقه الآمر، فالعبد حر حين أقر البائع بذلك ولا يمين للمشتري على البائع ولا على الآمر إن أراد المشتري أخذ العبد، فإن أراد أن يضمن الآمر قيمة العبد فله أن يحلف الآمر فإن حلف لم يكن عليه سبيل، وإن نكل ضمن قيمته للمشتري وللبائع الثمن على الآمر والعهدة عليه، ويرفع عن الآمر في الإستحسان من القيمة التي تضمنها الثمن الذي يؤديه إلى البائع . ولو أقر البائع بقبض الثمن ثم اختلفا في الثمن كم كان، فالقول قول المشتري والعبد له. ولو كان الآمر أمره أن يشتري أخاه ولم يسم له ثمنًا. فاشتراه وأقر البائع بقبض الثمن. فقال المشتري: اشتريته بمائة [دينار] وقال البائع: بعته بألف، وصدقه الآمر، فالقول قول الآمر والثمن ألف والعبد حر. ولو لم يكن البائع أقر بقبض الثمن وقال: بعته بألف، وصدقه المشتري. وقال الآمر: اشتريته بخمسين دينارًا أخذ المشتري من الآمر ما أقر به مع يمينه على دعوى المشتري ويأخذ

Footnotes

وفي الهندية: "يستحلف الآمر". وفي المصرية: "كان له أن يستحلفه". وفي المصرية: "فإن أراد الآمر أن يرفع من القيمة التي يأخذها منه المشتري الثمن الذي أدى إلى البائع".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir