Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 356370 / 384
ما وصفنا نصف قيمة العبد يوم رهنه، وذلك كله على عاقلة الجاني إلا نصف أرش الموضحة فإنها في ماله. وقال أبو يوسف ومحمد ﵄ في رجل شج عبده ثم رهنه بألف عليه وقيمته مشجوجا ألف فمات في يدي المرتهن من الجناية فإنه يموت بما فيه، وإن غصبه رجل ولم يرهنه المولى فمات في يديه فعلى الغاصب قيمته يوم غصبه. وإن غصبه رجل فشجه المولى فمات في يديه من ذلك لم يكن على الغاصب شيء. رجل فقأ عين رجل وعين الفاقئ بيضاء، فالمفقوء [عينه] بالخيار في القصاص وأرش عينه، فإن لم يختر شيئا حتى فقأ رجل عين الفاقئ فقد بطل حق المفقوء [عينه] وإن اختار المجني عليه الأرش بقضاء أو رضي الجاني ثم فقئت عين الفاقئ فالأرش للمجني عليه على حاله. وإن كان المجني عليه اختار الأرش من غير أن يخير ثم فقئت عين الفاقئ فقد بطل حق المجني عليه. وإن برأت عين الفاقئ قبل أن يختصموا فليس لواحد منهما أن يمتنع من القصاص. وإن قطع رجل يد رجل ويد القاطع شلاء أو نزع سنه وسنه سوداء ثم كان شيء مما ذكرنا فهو كما وصفنا في العين. وإن اختار المجني عليه الأرش فقضى قبل أن تبرأ العين أو اليد أو السن فقد سلمه الأرش ولا قصاص في ذلك. وأن نزع رجل سن رجل وسن النازع سوداء ولم يختر المجني عليه شيئا حتى سقطت السن السوداء ونبتت مكانها أخرى بطل حق المجني عليه. وإن قلع رجل ثنية رجل وثنية القالع مقلوعة فنبتت ثنية القالع فلا قصاص فيه وللمقلوع سنه أرشها. رجل سرق ويده شلاء فلم يقطع حتى برأت فالقطع على حاله. وكذلك لو كانت شماله شلاء فبرأت قطعت يمينه. وإن رفع السارق إلى القاضي ويده اليسرى شلاء فأبطل القطع وضمنه السرقة ثم برأت الشمال لم تقطع اليمنى. باب من الجناية أيضًا رجل قطع يميني رجلين فقطع أحد المقطوعين إبهام القاطع وقطع أجنبي الأصابع الباقية وقطع المقطوع الآخر الكف، فعلى قاطع اليدين خمسة آلاف من ذلك: لقاطع الأصبع أربعة آلاف، ولقاطع الكف ألف، وعلى الأجنبي لقاطع

Footnotes

الزيادة من المصرية. زاد في المصرية: "في قطع يد رجلين".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir