Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 250264 / 384
الكر رجلا فزاد قفيزًا فاحتبس القفيز وسلم له كرا، فإنه يبيع القفيز الزائد مرابحة وتولية على جزء من أحد وأربعين من الثمن، وإن باعه على ذلك ثم وجد مشتري الكر به عيبًا فرده [عليه] فإنه يبيعه مرابحة أو تولية على أربعين [جزءا] من أحد وأربعين [جزءا من الثمن] فإن لم يبعه حتى رد عليه القفيز، باع كل واحد على ما وصفنا، فإن خلطهما استقبل الأمر فيهما. وهذا قياس قول أبي يوسف ومحمد. ولو اشترى كرا فأصابه ماء فأفسده وصار كيله خمسين قفيزًا فباعه مرابحة على أنه كر ولم يبين، جاز البيع وللمشتري منه أربعون قفيزًا ويبيع العشرة الأقفزة الباقية مرابحة أو تولية على خمس الثمن. ولو اشترى كرا فباعه تولية فلم يقبضه المشتري حتى أصابه ماء فزاد عشرة أقفزة، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ منه أربعين قفيزًا بما سمى، وإن شاء ترك، ويبيع البائع العشرة الأقفزة على خمس الثمن. ولو كاله المشتري فكان أربعين قفيزًا فلم يدفعه إليه حتى كان ما وصفنا، فهو كله للمشتري إن شاء وكذلك إن كاله وهو أربعون فلم يقبضه حتى يبس فنقص فهو لازم له بالثمن كله. ولو ولاه من الكر قفيزًا فعزله ولم يقبضه حتى أصاب الطعام كله ماء فزاد، فليس للمشتري إلا قفيز وله الخيار، وإن لم يصب الماء إلا المعزول، أخذ من اليابس قفيزًا ولا خيار له. رجل اشترى طعاما على أنه كر فكاله وتقابضا [ثم تقايلا] فنقص الكر أو زاد ما يكون بين الكيلين، فهو للبائع بزيادته ونقصانه. وإن أصابه ماء فزاد أو كان رطبًا فيبس فهو مثل ذلك، ولا يحط عنه في النقصان شيئًا إلا أن الماء إن كان أفسده ولم يعلم البائع بذلك فله الخيار، وكذلك لو رد على البائع بعيب بقضاء أو غيره. باب البيع في الزيادة في الولد وغيره رجل اشترى جارية قيمتها ألف [بألف] فقبضها بغير أمر البائع فولدت ولدًا يساوي مائة ثم بلغت قيمته ألفًا، فللبائع أن يأخذهما حتى ينقد الثمن. فإن لم يأخذهما حتى نقده الثمن فقد سلم له القبض، فإن وجد بالجارية عيبا لم يردها ورجع

Footnotes

وفي المصرية: "وإذا اشترى الرجل من الرجل كر حنطة يكون أربعين قفيزًا بمائة درهم وكاله وتقابضا ثم إن المشتري ولاه رجلا بما اشتراه به وكاله الآخر فوجده كرا وقفيزًا" إلخ. الزيادة من المصرية. وفي المصرية: "وغيره وما يقسم عليه من الثمن".

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.