Skip to main content
← Arabic Library

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي384 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 249263 / 384
طعامه الماء بالخيار: إن شاء أخذ القفيز والربع بطعامه، وإن شاء ترك. ولو لم يكونا كالا بعد البيع حتى كان ما وصفنا، فالذي لم يصب طعامه الماء بالخيار: إن شاء أخذ قفيزًا من الندى بقفيزه اليابس، وإن شاء تركهـ في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. وقال محمد: بطل البيع. رجل باع قفيزًا من حنطة بقفيز من كر فكال صاحب الكر قفيزًا وعزله ولم يدفعه إليه حتى أصاب الذي عزله وما بقي من الطعام ماء، فهو على ما وصفنا من الاختلاف. وإن ابتل الذي عزله خاصة أخذ من اليابس قفيزًا بقفيز في القولين. رجل اشترى قفيز رطب بقفيز رطب، وأحدهما أكثر نقصانا من الآخر إذا جف فهو جائز وإن تكايلا ولم يتقابضا حتى صار تمرًا وأحدهما أنقص من الآخر فهما بالخيار: إن شاءا سلما البيع، وإن شاءا نقضاه. ولو صار أحدهما تمرًا والآخر كما هو فبائع الرطب بالخيار إن شاء أخذ التمر بنقصانه، وإن شاء ترك. وإن لم يتكايلا بعد البيع حتى صار أحدهما تمرًا بطل البيع في قياس قول أبي يوسف ومحمد. رجل اشترى ققيزا من رطب كنيز بدرهم فلم يقبض حتى صار تمرًا كان له أن يأخذ قفيزًا تامًا بما سمى إن شاء. رجل باع قفيز حنطة بقفيز حنطة رطبة، فالبيع باطل إلا أن يعلم أنهما إذا يبسا كانا سواء. وكذلك حنطة خرجت من سنبلها بحنطة مثلها، وكذلك تمر أصابه ماء أو زبيب فانتفخ بتمر أو زبيب مثله في قول محمد. وقال أبو حنيفة ﵁: هذا كله جائز. رجال اشترى كر حنطة فولاها رجلا فزاد قفيزًا وعلم أن ذلك غلط، ردت الزيادة على الأول. وإن كان شيء يكون بين الكيلين، فهو للبائع الثاني في قول أبي يوسف ومحمد. ولو نقص الكر شيئا يكون بين الكيلين أخذه المشتري الثاني بحصته ولا شيء للبائع الثاني على البائع الأول. والمرابحة بمنزلة التولية. ولو ولى

Footnotes

وفي المصرية: "وتكايلا وتقابضا، فهو جائز، فإن كالا إذا جفا فصارا تمرا كان أحدهما أكثر نقصانا من الآخر لم يفسد ذلك البيع بينهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن تكايلا" إلخ. كذا في الأصل، وفي الهندية: "في قول أبي يوسف ومحمد، وكذلك هو في المصرية وهو الصواب. الكنيز: التمر يدخر في القواصر للشتاء.

Contents

Showing the first 200 of 244 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) عني بمقابلة أصوله: أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ] الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان، وكيل اللجنة بمصر ثم أعادتْ نشره تصويرًا: دار المعارف النعمانية، في لاهور باكستان ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م مع تقديم في ١٦ صفحة عن المدرسة الحنفية الديوبندية بالهند وباكستان عدد الصفحات: ٣٨٦ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع الكبير لمحمد بن الحسن — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir